• ص:(الرضاعة [تجري مجرى الولادة] (١)، [فكل ما](٢) حرم بالولادة حرم بالرضاعة، ولا يجوز للرجل أن يتزوج امرأة أبيه من الرضاعة، [ولا امرأة ابنه من الرضاعة](٣)) (٤).
(ولا بأس أن تسافر المرأة مع أبيها وابنها؛ أو أخيها؛ أو عمها؛ أو خالها؛ [وسائر] (٦) ذوي محارمها من الرضاعة) (٧).
لما في مسلم قال ﵇:(لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ؛ أَنْ تُسَافِرُ مَسَافَةَ يَومٍ وَلَيْلَةٍ، إِلَّا مَعَ ذِي مَحرَم)(٨)، وهؤلاء ذووا محرم لما تقدم.
(١) في (ت) و (ز): (كالولادة). (٢) في (ت) و (ز): (فما). (٣) ساقط من (ز). (٤) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٧٠)، و ط العلمية: (١/ ٤٣٥)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٨٠). (٥) أخرجه البخاري برقم: (٥٠٩٩)، ومسلم برقم: (١٤٤٤)، من حديث عائشة ﵂. (٦) في (ز): (أو). ساقطة من (ز). زيادة من (ز). (٧) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٧٠)، و ط العلمية: (١/ ٤٣٥)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٨١). (٨) أخرجه برقم: (١٣٣٩)، وهو عند البخاري برقم: (١٠٨٨)، من حديث أبي هريرة ﵁.