* ت: قال الأبهري: لا قسم لعدم المساواة في الزوجية، ولا ينبغي أن يضر بزوجته بترك وطئها والعدول [عنها إلى الجواري](١)، كما لا يبخسها نفقتها، والسراري لا حق لهن في الوطء؛ فلا حق لهن في القسم.
قال مالك: لا أحب للمرأة أن تشتري من صاحبتها سنة أو شهرا، وأرجو أن تكون الليلة خفيفة؛ لأنه غرر، لا تدري أيبقى الزوج تلك المدة أم لا (٢).
ولا بأس أن تأذن له في وطء ضرتها في يومها، وقد وهبت سودة يومها من النبي ﷺ لعائشة ﵂(٣)
قال مالك: إن أتاها؛ فغلقت الباب دونه وطردته؛ فله الذهاب إلى الأخرى إن غلب، وإن قدر على المبيت بات وإن كان مغاضبا؛ لأنها لم تترك حقها؛ بل منعته حقه (٤).
وكان عمر بن عبد العزيز تغاضبه امرأته؛ فيبيت في حجرتها (٥)، والله أعلم. [٣٣ ق]