• ص:(إذا كان له زوجتان حرة وأمة، فقد اختلف قوله؛ فعنه روايتان: إحداهما أن القسم بينهما سواء، و [الرواية] (١) الأخرى أن للأمة يوما، وللحرة يومين) (٢).
* ت: رجع مالك [للرواية الثانية](٣)(٤)، قياسا على أحكامها في الحدود
و [العدة](٥)، ولنقصانها عنها في الحرمة.
وجه الأولى: قوله ﵇: (إِذَا كَانَ لِرَجُلٍ امْرَأَتَانِ؛ فَلَمْ يَعْدِل بَيْنَهُمَا؛ جَاءَ يَومَ القِيَامَةِ وَشِقُّهُ سَاقِطٌ)؛ خرجه الترمذي (٦)، ولأنهما يستويان في أن لكل واحدة صداق مثلها في التفويض وغيره.
وليس للأمة أن تسقط حقها إلا بإذن سيدها؛ لحقه في الولد؛ إلا أن تكون غير بالغة؛ أو آيسة؛ أو حاملا؛ فلها ما دامت كذلك.
• ص:(لا قسم بين الزوجات والسراري، وله أن يقيم عند الزوجة دون السرية، وعند السرية دون الزوجة ما شاء، ما لم يقصد بذلك [ضرر الزوجة] (٧)، وليس بين السراري قسم، وليس عليه في ترك وطئهن إثم) (٨).
(١) ساقطة من (ق). (٢) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٦٧)، وط العلمية: (١/ ٤٢٨)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٥٧). (٣) في (ت) و (ز): (للثانية). (٤) ذكر عنه ذلك ابن الماجشون، ينظر: النوادر والزيادات: (٤/ ٦١٥)، والمعونة: (ص ٨١٨). (٥) في (ت) و (ز): (العدد). (٦) عن أبي هريرة ﵁ برقم: (١١٤١). (٧) في (ز): (الإضرار بالزوجة). (٨) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٦٧)، و ط العلمية: (١/ ٤٢٩)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٦١).