للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* ت: الفرق بين الحج والغزو؛ والتجارة؛ أنهما قربة [يقع التشاحح] (١) فيهما، وفي مسلم: (كَانَ رَسُولُ اللهِ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَينَ نِسَائِهِ، فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ) (٢).

قال عبد الوهاب: هذا إذا تقاربن، أما إحداهن تصلح للسفر، أو أوثق [بماله] (٣) دون الأخرى؛ فذلك عذر في خروجه بها (٤).

قال اللخمي: ليس له أن يترك القائمة بماله؛ إذا [كرهت] (٥) المقام، وليس عليها أن [تقيم لتخدمه] (٦)؛ إلا ألا تصلح للسفر، أو ذات عيال، وإذا أراد السفر بواحدة أجبرت على الخروج؛ إلا أن يكون سفرا يضر بها (٧).

وجه التسوية بين الأسفار [كلها] (٨) في القرعة: تساويهن في حقوق الزوجية؛ [فتزول] (٩) التهمة بالقرعة.

وجه التسوية بين الأسفار كلها في عدم القرعة: أن المنفعة للرجل، وهو أعلم بمصالحه، ولم يرو أن رسول الله قضى لنسائه لما قدم من سفره.


(١) في (ز): (للتشاحح).
(٢) متفق عليه: البخاري برقم: (٢٥٩٣)، ومسلم برقم: (٢٧٧٠).
(٣) في (ز): (لحاله).
(٤) المعونة: (ص ٨١٩).
(٥) في (ت): (كره).
(٦) في (ز): (تقوم لخدمته)، وفي (ت): (تقوم لتخدمه).
(٧) التبصرة: (٥/ ٢٠٥٢).
(٨) ساقطة من (ت).
(٩) في (ز): (فترد).

<<  <  ج: ص:  >  >>