* ت: الفرق بين الحج والغزو؛ والتجارة؛ أنهما قربة [يقع التشاحح](١) فيهما، وفي مسلم:(كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَينَ نِسَائِهِ، فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ)(٢).
قال عبد الوهاب: هذا إذا تقاربن، أما إحداهن تصلح للسفر، أو أوثق [بماله](٣) دون الأخرى؛ فذلك عذر في خروجه بها (٤).
قال اللخمي: ليس له أن يترك القائمة بماله؛ إذا [كرهت](٥) المقام، وليس عليها أن [تقيم لتخدمه](٦)؛ إلا ألا تصلح للسفر، أو ذات عيال، وإذا أراد السفر بواحدة أجبرت على الخروج؛ إلا أن يكون سفرا يضر بها (٧).
وجه التسوية بين الأسفار [كلها](٨) في القرعة: تساويهن في حقوق الزوجية؛ [فتزول](٩) التهمة بالقرعة.
وجه التسوية بين الأسفار كلها في عدم القرعة: أن المنفعة للرجل، وهو أعلم بمصالحه، ولم يرو أن رسول الله ﷺ قضى لنسائه لما قدم من سفره.
(١) في (ز): (للتشاحح). (٢) متفق عليه: البخاري برقم: (٢٥٩٣)، ومسلم برقم: (٢٧٧٠). (٣) في (ز): (لحاله). (٤) المعونة: (ص ٨١٩). (٥) في (ت): (كره). (٦) في (ز): (تقوم لخدمته)، وفي (ت): (تقوم لتخدمه). (٧) التبصرة: (٥/ ٢٠٥٢). (٨) ساقطة من (ت). (٩) في (ز): (فترد).