• ص:(لا بأس أن يزيد إحداهن على الأخرى في نفقتها؛ وكسوتها؛ وحليها؛ وغير ذلك، إذا كان [أميل] (١) إليها، ما لم ينقص غيرها من حقها) (٢).
* ت: لأنه إحسان له تركه عن الكل، فله تركه عن البعض، قال مالك: والمساواة أحب إلينا، قال مالك: ولا بأس أن تكون ثيابه عند إحداهن؛ إلا أن يقصد الضرر (٣).
• ص:(إن أراد سفرا [إلى حج] (٤) أو غزو أقرع بينهن؛ فسافر بمن خرج سهمها منهن، ثم إذا حضر استأنف القسم [بينهن](٥)، ولم يقضهن عن السفر.
وإن أراد السفر للتجارة؛ [ففيها روايتان](٦): إحداهما: يقرع بينهن كالحج [والغزو](٧)، والأخرى:[أنه](٨) يخرج بمن اختار منهن، وقيل: يخرج في الأسفار [كلها](٩) بمن شاء منهن، [ولا يقرع بينهن](١٠).
والقسم بين المسلمات والكتابيات سواء؛ لاستوائهن في الضرر) (١١).
(١) في (ت): (يميل). (٢) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٦٧)، و ط العلمية: (١/ ٤٢٧)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٥٦). (٣) ينظر: النوادر والزيادات: (٤/ ٦١٣)، والجامع لابن يونس: (٩/ ٣١٦). (٤) في (ت) و (ز): (لحج). (٥) زيادة من (ق). (٦) في (ت) و (ز): (فروايتان). (٧) ساقطة من (ت). (٨) زيادة من (ز). (٩) ساقطة من (ت). (١٠) زيادة من (ق). (١١) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٦٧)، و ط العلمية: (١/ ٤٢٨)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٥٧).