أو لأحد الزوجين إمضاؤه وفسخه؛ [ففسخه](١) بطلاق، والميراث فيه قبل الفسخ، وإن غلبوا على فسخه كالشغار؛ والمحرم؛ والمريض؛ وما صادفه فاسد؛ أو [عقد](٢) على ألا صداق فيه؛ [فلا طلاق](٣) ولا ميراث (٤).
وكذلك ما عقدته المرأة على نفسها، أو على غيرها، أو العبد على غيره، ثم قال ابن القاسم: كل ما اختلف فيه الناس؛ فسخ بطلاق وفيه الميراث (٥).
فرع: إذا تزوجت امرأة المفقود قبل أربع سنين؛ فرق بينهما؛ فإن انقضت عدتها؛ [جاز أن يتزوجها](٦)، بخلاف المتوفى عنها زوجها، وتعاقب لزواجها قبل الأجل؛ لأنها ليست في عدة حين تزوج بها، وهي كامرأة لها زوج غائب أو حاضر؛ فتزوجت [بمن](٧) لا يعلم ذلك، إلا أن تتزوج في الأربعة أشهر وعشرا التي جعلت عدتها، فتحرم على الثاني؛ لأنها متزوجة في عدة.
* * *
(١) في (ق) و (ت): (فسخ). (٢) زيادة من (ز). (٣) في (ز): (فالطلاق). (٤) التهذيب للبراذعي: (٢/ ١٥٤). (٥) نفس المصدر. (٦) في (ت) و (ز): (تزوجها). (٧) في (ز): (ممن).