للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذلك [الحكم] (١) في كل نكاح فاسد باتفاق [أنه] (٢) يفسخ بغير طلاق، ويجب [فيه] (٣) بعد الدخول جميع الصداق، و [تنتفي] (٤) فيه الموارثة) (٥).

* ت بغير طلاق؛ للإجماع على فساده، ويجب الصداق لاستيفاء المنفعة، ولقوله : ﴿أَيُّمَا امْرَأَةٍ [نَكَحَت] (٦) نَفْسَهَا بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا؛ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، [فَإِنْ مَسَّهَا] (٧)، فَلَهَا المَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرجِهَا﴾ (٨).

والميراث إنما يكون في نكاح صحيح، والمختلف فيه يفسخ بطلاق؛ كالنكاح بلا ولي؛ والشغار؛ والمحرم.

وإن مات أحدهما [قبل] (٩) الفسخ؛ [لم يتوارثا] (١٠)؛ إن كان فساده في عقده؛ باتفاق.

فإن اختلف فيه، قال ابن القاسم وأكثر الرواة: [إن] (١١) كل ما كان للولي


(١) ساقطة من (ت).
(٢) زيادة من (ز).
(٣) زيادة من (ز).
(٤) في (ت): (ينبغي).
(٥) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٦١)، و ط العلمية: (١/ ٤١٧)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/٢١).
(٦) في (ز): (أنكحت).
(٧) في (ز): (وإن بنى).
(٨) أخرجه أبو داود برقم: (٢٠٨٣)، والترمذي: (١١٠٢)، وابن ماجة: (١٨٧٩).
(٩) هكذا في جميع النسخ وكذلك في الشرح، والأقرب أنها: (بعد)، وإلا فالتوارث ثابت قبل الفسخ، كما سيأتي.
(١٠) في (ز): (توارثا).
(١١) زيادة من (ت).

<<  <  ج: ص:  >  >>