والميراث إنما يكون في نكاح صحيح، والمختلف فيه يفسخ بطلاق؛ كالنكاح بلا ولي؛ والشغار؛ والمحرم.
وإن مات أحدهما [قبل](٩) الفسخ؛ [لم يتوارثا](١٠)؛ إن كان فساده في عقده؛ باتفاق.
فإن اختلف فيه، قال ابن القاسم وأكثر الرواة:[إن](١١) كل ما كان للولي
(١) ساقطة من (ت). (٢) زيادة من (ز). (٣) زيادة من (ز). (٤) في (ت): (ينبغي). (٥) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٦١)، و ط العلمية: (١/ ٤١٧)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/٢١). (٦) في (ز): (أنكحت). (٧) في (ز): (وإن بنى). (٨) أخرجه أبو داود برقم: (٢٠٨٣)، والترمذي: (١١٠٢)، وابن ماجة: (١٨٧٩). (٩) هكذا في جميع النسخ وكذلك في الشرح، والأقرب أنها: (بعد)، وإلا فالتوارث ثابت قبل الفسخ، كما سيأتي. (١٠) في (ز): (توارثا). (١١) زيادة من (ت).