تزوج الثاني قبل حيضة أو بعدها، وإنما اعتبر دخول الثاني دون عقده، - وإن كانت المرأة [تصير](١) بالعقد فراشا - لقوة فراش الأول، وضعف الثاني.
وإن دخل الثاني؛ غلب وطء الأول، [لأن](٢) فراشه صحيح، ووطء الثاني شبهة، و [لحوق](٣) الولد بالصحيح أولى، ويغلب الثاني إذا وطئ بعد حيضة، لأن الحيضة تقتضي براءة الرحم من الأول غالبا.
ولا تلاعن أم الولد مع الثاني، لأنها تقول: هنا فراش آخر؛ إن لم يكن من الثاني كان من الأول، وإنما تلاعن إذا نفاه إلى زنا، ولا تحرم إلا على من تلاعنه؛ قاله سحنون (٤).
وقال أصبغ: تحرم عليهما؛ فإن استلحقه أحدهما بعد ذلك لحقه، فإن كان الثاني لم يحد، لأنه لم ينفه إلى زنا، أو الأول لزمه الحد، لأنه نفاه إلى زنا.
فإن استلحقاه جميعا؛ كان للثاني إن كان الدخول بعد حيضة، وإن كان قبل حيضة واستلحقه الأول؛ لم يحد، لأنه لم ينفه إلى زنا، وإن استلحقه الثاني حد.
ص:(الفرقة الواقعة في [نكاح] (٥) العدة فسخ بغير طلاق، [ويجب عليه](٦) بعد الدخول جميع الصداق، وإن مات أحدهما بعد الفسخ لم يتوارثا،
(١) في (ت): (تعتبر). (٢) ساقطة من (ت). (٣) في (ت): (لحق). (٤) النوادر والزيادات: (٥/ ٣٤٨)، والجامع لابن يونس: (١٠/ ٩٢٧). (٥) ساقطة من (ق). (٦) في (ت) و (ز): (فيه).