للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• ص: (المستبرأة والحامل من [الزنا] (١)؛ بمنزلة المعتدة من النكاح

[سواء] (٢)، [لا يجوز العقد عليها حتى يبرأ رحمها] (٣)) (٤).

لما يؤدي إليه من اختلاط الأنساب.

• ص: (وإذا أتت المنكوحة في عدتها بولد لأقل من ستة أشهر من النكاح الثاني؛ فهو لاحق بالزوج الأول.

وإن أتت به لستة أشهر وقبل حيضة؛ [لحق بالزوج الأول أيضا] (٥)؛ إلا أن ينفيه باللعان؛ فيلحق [بالزوج الثاني] (٦).

[وإن أتت به] (٧) لستة أشهر وبعد حيضة؛ فهو لاحق بالزوج الثاني؛ إلا أن ينفيه باللعان؛ فيلحق بالزوج الأول.

فإن نفاه الأول انتفى عنهما جميعا، فإن استلحقه أحدهما بعد ذلك لحق به) (٨).

ت: إذا أتت به لأقل من ستة أشهر من دخول الثاني؛ لحق بالأول؛


(١) في (ت) و (ز): (زنا).
(٢) زيادة من (ز).
(٣) ساقط من (ت).
(٤) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٦٠)، و ط العلمية: (١/ ٤١٧)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/١٨).
(٥) في (ق): (فهو أيضا للزوج الأول).
(٦) في (ق) و (ت): (بالثاني).
(٧) في (ت): (أو).
(٨) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٦٠)، و ط العلمية: (١/ ٤١٧)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>