• ص: (المستبرأة والحامل من [الزنا] (١)؛ بمنزلة المعتدة من النكاح
[سواء] (٢)، [لا يجوز العقد عليها حتى يبرأ رحمها] (٣)) (٤).
لما يؤدي إليه من اختلاط الأنساب.
• ص: (وإذا أتت المنكوحة في عدتها بولد لأقل من ستة أشهر من النكاح الثاني؛ فهو لاحق بالزوج الأول.
وإن أتت به لستة أشهر وقبل حيضة؛ [لحق بالزوج الأول أيضا] (٥)؛ إلا أن ينفيه باللعان؛ فيلحق [بالزوج الثاني] (٦).
[وإن أتت به] (٧) لستة أشهر وبعد حيضة؛ فهو لاحق بالزوج الثاني؛ إلا أن ينفيه باللعان؛ فيلحق بالزوج الأول.
فإن نفاه الأول انتفى عنهما جميعا، فإن استلحقه أحدهما بعد ذلك لحق به) (٨).
ت: إذا أتت به لأقل من ستة أشهر من دخول الثاني؛ لحق بالأول؛
(١) في (ت) و (ز): (زنا).(٢) زيادة من (ز).(٣) ساقط من (ت).(٤) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٦٠)، و ط العلمية: (١/ ٤١٧)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/١٨).(٥) في (ق): (فهو أيضا للزوج الأول).(٦) في (ق) و (ت): (بالثاني).(٧) في (ت): (أو).(٨) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٦٠)، و ط العلمية: (١/ ٤١٧)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/١٩).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute