• ص: (المستبرأة والحامل من [الزنا] (١)؛ بمنزلة المعتدة من النكاح
[سواء] (٢)، [لا يجوز العقد عليها حتى يبرأ رحمها] (٣)) (٤).
لما يؤدي إليه من اختلاط الأنساب.
• ص: (وإذا أتت المنكوحة في عدتها بولد لأقل من ستة أشهر من النكاح الثاني؛ فهو لاحق بالزوج الأول.
وإن أتت به لستة أشهر وقبل حيضة؛ [لحق بالزوج الأول أيضا] (٥)؛ إلا أن ينفيه باللعان؛ فيلحق [بالزوج الثاني] (٦).
[وإن أتت به] (٧) لستة أشهر وبعد حيضة؛ فهو لاحق بالزوج الثاني؛ إلا أن ينفيه باللعان؛ فيلحق بالزوج الأول.
فإن نفاه الأول انتفى عنهما جميعا، فإن استلحقه أحدهما بعد ذلك لحق به) (٨).
ت: إذا أتت به لأقل من ستة أشهر من دخول الثاني؛ لحق بالأول؛
(١) في (ت) و (ز): (زنا).(٢) زيادة من (ز).(٣) ساقط من (ت).(٤) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٦٠)، و ط العلمية: (١/ ٤١٧)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/١٨).(٥) في (ق): (فهو أيضا للزوج الأول).(٦) في (ق) و (ت): (بالثاني).(٧) في (ت): (أو).(٨) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٦٠)، و ط العلمية: (١/ ٤١٧)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/١٩).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.