وإنما أجيز الشراء لينقطع الداخل إلى الحائط من جهة المعرى.
[هذا](١) واقتصر مالك [على](٢) الخمسة أوسق، لأنها أصل في الزكاة.
وعن مالك: لا يشترى بخرصها إلا أقل من خمسة أوسق، لشك الراوي في الخمسة (٣).
*ص:(من أعرى نفرا شتى عرايا عدة، فلا بأس أن يشتري من كل واحد منهم عريته؛ إذا بدا صلاحها بخرصها تمرا؛ إذا كان قدر خمسة أوسق فما دونها)(٤).
*ت: لأن الحديث إنما ورد في خمسة أوسق فما دونها، وله الشراء من أحدهم إذا أراد المعروف، أو رفع الضرر عنه بمنع الداخل، لأنه قد يتأذى بواحد دون غيره.
فإن أعرى جماعة رجلا واحدا بعض حائط، وعرية كل واحد خمسة أوسق؛ جاز لجميعهم شراء تلك العرية، وأجازه ابن القاسم لبعضهم دون بعض، لأنه معروف [للمعرى](٥)(٦)، ومنعه عبد الملك، لأن دخول المعرى باق؛ فلم يرتفع الضرر (٧).