*ص:(من ملك عرية؛ فلا يبيعها حتى يبدو صلاحها، فإذا بدا صلاحها؛ جاز بيعها من المعري وغيره بالدنانير والدراهم والعروض، ولا يجوز بيعها بالتمر من غير معريها، ويجوز من المعري خاصة بخرصها تمرا يعطيه إياه عند جدادها، ولا يعجله قبله، ولا يؤخره بعده إذا كان قدرها خمسة أوسق؛ فما دونها)(١).
*ت: لقوله ﵇ في الحديث المتقدم: (وَأَرْخَصَ فِي العَرِيَّةِ بِخَرْصِهَا)(٢)، وهو دليل أنه لا يكون إلا بعد الطيب، لأن الخرص لا يكون قبل ذلك.
وفي جوازه لمعريها ثلاثة أقوال:
- أجازه مرة بالدنانير؛ والدراهم؛ والعروض؛ والطعام.
- ومنعه مرة بالدنانير؛ والدراهم؛ والعروض.
- وأجازه بالخرص للحديث.
وقيل: يجوز؛ إلا بالخرص والطعام.
ومنع مالك وابن القاسم بيعها بخرصها نقدا، لأنه بيع تمر برطب نقدا، وأمضاه ابن المواز بالقبض وقال: لو أجيز ذلك في العرية ابتداء من غير كراهة لكان قريبا، لأنه إذا جاز أن يأخذ رطبا، ويدفع تمرا على وجه المعروف للمعري؛ فالنقد معروف آخر (٣).
وقوله:(لا [يؤخره] (٤) بعده) [٧٨ ق]، لئلا يخرج عن الرخصة إلى المزابنة،