*ت: لنهيه عن المزابنة (١)، وأرخص في [العرية](٢) بخرصها تمرا ما دون خمسة أوسق؛ أو خمسة أوسق؛ شك [الراوي](٣) داود بن الحصين (٤).
ولأنها فعل خير، وكان رسول الله ﷺ يأمر مصدقيه أن يخففوا، وقال:(إِنَّ فِي المَالِ العَرِيَّةَ وَالهِبَةَ وَالوَصِيَّةَ)(٥)، وسميت عرية لتخلي الإنسان عن ملكه، ومنه قوله تعالى: ﴿فَنَبَذْنَهُ بِالْعَرَاءِ﴾ [الصافات: ١٤٥]، أي: موضع فارغ.
قال مالك: وهي في الثمار المدخرة وغيرها؛ كانت في وقت العرية موجودة أم لا، وتجوز في قليل الشجر وكثيره؛ السنتان وأكثر (٦).
قال اللخمي: إلا أن [يكون](٧) الشجر لم يبلغ الإطعام؛ لخروجها [إلى](٨) المكايسة بتكليف المعطى [خدمتها](٩)، فإن وقع؛ فللعامل [أجر](١٠) مثله، والثمرة للمعطي (١١).
(١) متفق عليه: رواه البخاري برقم: (٢١٧١)، ورواه مسلم برقم: (١٥٣٩). (٢) في (ز): (العارية). (٣) زيادة من (ق). (٤) أيضا متفق عليه: رواه البخاري برقم: (٢٣٨٢)، ومسلم برقم: (١٥٤١). (٥) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه: (١٠٥٦٢). (٦) المدونة: (٣/ ٢٨٤). (٧) في (ت): (تكون)، وكذا قرينتها بعد: (تبلغ). (٨) ساقطة من (ز). (٩) بدلها في (ت): (منها)، وفي (ز): (خير منها)، والمثبت من (ق) مؤيد بالنقل عن اللخمي. (١٠) في (ز): (أجره). (١١) التبصرة: (٩/ ٤٢٨١).