للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

*ت: لنهيه عن المزابنة (١)، وأرخص في [العرية] (٢) بخرصها تمرا ما دون خمسة أوسق؛ أو خمسة أوسق؛ شك [الراوي] (٣) داود بن الحصين (٤).

ولأنها فعل خير، وكان رسول الله يأمر مصدقيه أن يخففوا، وقال: (إِنَّ فِي المَالِ العَرِيَّةَ وَالهِبَةَ وَالوَصِيَّةَ) (٥)، وسميت عرية لتخلي الإنسان عن ملكه، ومنه قوله تعالى: ﴿فَنَبَذْنَهُ بِالْعَرَاءِ﴾ [الصافات: ١٤٥]، أي: موضع فارغ.

قال مالك: وهي في الثمار المدخرة وغيرها؛ كانت في وقت العرية موجودة أم لا، وتجوز في قليل الشجر وكثيره؛ السنتان وأكثر (٦).

قال اللخمي: إلا أن [يكون] (٧) الشجر لم يبلغ الإطعام؛ لخروجها [إلى] (٨) المكايسة بتكليف المعطى [خدمتها] (٩)، فإن وقع؛ فللعامل [أجر] (١٠) مثله، والثمرة للمعطي (١١).


(١) متفق عليه: رواه البخاري برقم: (٢١٧١)، ورواه مسلم برقم: (١٥٣٩).
(٢) في (ز): (العارية).
(٣) زيادة من (ق).
(٤) أيضا متفق عليه: رواه البخاري برقم: (٢٣٨٢)، ومسلم برقم: (١٥٤١).
(٥) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه: (١٠٥٦٢).
(٦) المدونة: (٣/ ٢٨٤).
(٧) في (ت): (تكون)، وكذا قرينتها بعد: (تبلغ).
(٨) ساقطة من (ز).
(٩) بدلها في (ت): (منها)، وفي (ز): (خير منها)، والمثبت من (ق) مؤيد بالنقل عن اللخمي.
(١٠) في (ز): (أجره).
(١١) التبصرة: (٩/ ٤٢٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>