*ص:(لا بأس أن يشتري الرجل تمرا مكيلا من حائط بعينه؛ إذا بدا صلاحه بثمن معجل أو مؤجل، فإن قبض [بعض] (١) ما اشتراه، ثم فني تمر الحائط، أخذ بقية رأس ماله، أو بدلا منه؛ على ما [يتراضيان](٢)[هو والبائع عليه](٣)، ويجوز أن يؤخر بقية رأس ماله) (٤)، لأنه معروف، ولا يفسخه في شيء يؤخره، لأنه دين [في دين](٥).
*ت: عن ابن القاسم: [لا يفسخه في شيء يؤخره](٦)؛ إلا صنفا من الثمرة التي أسلم فيها، ولا يأخذ إلا مثل ما بقي من الكيل، لئلا يؤخره ليأخذ أكثر (٧).
وقال بعض أصحابنا: إن [ذهبت ثمرة](٨) الحائط بجائحة؛ بعدت التهمة (٩).
*ص:(لا بأس بالعرية، وهي هبة [تمر] (١٠) النخل والشجر) (١١).
(١) ساقطة من (ز). (٢) في (ز): (تراضيا). (٣) زيادة في (ز)، وهي ثابتة في الأصول. (٤) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٤٨)، ط العلمية: (٢/ ٩٦)، وتذكرة أولي الألباب: (٨/٣٠). (٥) في (ت): (بدين). (٦) سقط من (ت). (٧) الجامع لمسائل المدونة: (١١/ ١٢٨). (٨) في (ز): (ذهب ثمر). (٩) الجامع لمسائل المدونة: (١١/ ١٢٩). (١٠) ساقطة من (ز). (١١) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٤٩)، ط العلمية: (٢/ ٩٧)، وتذكرة أولي الألباب: (٨/٣٢).