للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

*ص: (لا بأس أن يشتري الرجل تمرا مكيلا من حائط بعينه؛ إذا بدا صلاحه بثمن معجل أو مؤجل، فإن قبض [بعض] (١) ما اشتراه، ثم فني تمر الحائط، أخذ بقية رأس ماله، أو بدلا منه؛ على ما [يتراضيان] (٢) [هو والبائع عليه] (٣)، ويجوز أن يؤخر بقية رأس ماله) (٤)، لأنه معروف، ولا يفسخه في شيء يؤخره، لأنه دين [في دين] (٥).

*ت: عن ابن القاسم: [لا يفسخه في شيء يؤخره] (٦)؛ إلا صنفا من الثمرة التي أسلم فيها، ولا يأخذ إلا مثل ما بقي من الكيل، لئلا يؤخره ليأخذ أكثر (٧).

وقال بعض أصحابنا: إن [ذهبت ثمرة] (٨) الحائط بجائحة؛ بعدت التهمة (٩).

*ص: (لا بأس بالعرية، وهي هبة [تمر] (١٠) النخل والشجر) (١١).


(١) ساقطة من (ز).
(٢) في (ز): (تراضيا).
(٣) زيادة في (ز)، وهي ثابتة في الأصول.
(٤) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٤٨)، ط العلمية: (٢/ ٩٦)، وتذكرة أولي الألباب: (٨/٣٠).
(٥) في (ت): (بدين).
(٦) سقط من (ت).
(٧) الجامع لمسائل المدونة: (١١/ ١٢٨).
(٨) في (ز): (ذهب ثمر).
(٩) الجامع لمسائل المدونة: (١١/ ١٢٩).
(١٠) ساقطة من (ز).
(١١) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٤٩)، ط العلمية: (٢/ ٩٧)، وتذكرة أولي الألباب: (٨/٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>