المشتري ما استثناه من عدد الأوسق؛ فيجب أن يكون استثناؤه مقدما في ثمرة الحائط، ولو لم يبق غيره من الثمرة، وعلى أن المستثنى مبقى؛ فقد صار به البائع شريكا؛ فتكون الجائحة بينهما على قدر [ملكيهما](١)(٢).
قال مالك: إذا استثنى أصعا معلومة؛ فأصيب ربع الحائط؛ فلا وضيعة من الثمن، ولا من الثنيا، والمصيبة من المشتري، لأن الجائحة لا توضع في أقل من الثلث.
وأما قوله:(ولا من الثنيا)، فلأن البائع إنما باع ما زاد على الثنيا، واشترط على المشتري أن يبدئه.
قال مالك: فإن أصيب الثلث؛ فأحب [إلينا](٣) أن تكون الأوسق [المسماة](٤) فيما [بقي](٥) من الحائط، وتوضع عنه الجائحة، لأن البائع إنما باع ما عدا الأوسق، وتركها على ملكه، وقيل: الجائحة في الأوسق والثمرة على قدرهما، لأنه شريك (٦).
= ثم يستثنى بالشراء؛ فيكون مشترى، أو لا يدخل فيه؛ فيبقيه الاستثناء على ملك البائع، وينظر في هذا نقل الباجي في المنتقى: (٤/ ٢٣٤)، وأصل نقله من مسائل ابن رشد: (٢/ ١١٧٦). (١) في (ت) و (ز): (ملكهما). (٢) ينظر: المنتقى: (٤/ ٢٣٤). (٣) في (ت): (إلي). (٤) في (ز): (المسمى). (٥) في (ت): (بقى). (٦) النوادر والزيادات: (٦/ ٢١١).