أو الخيار للمشتري امتنع، لأنه لا يعلم الحائط، فقد يختار شيئا ثم ينتقل عنه إلى غيره، فيصير بيع الطعام [بالطعام](١) متفاضلا، والبائع لا ينتقل، لأنه يعلم حائطه قبل العقد.
*ص:(من باع حائطا جزافا، واستثنى منه كيلا معلوما، فأراد بيعه قبل أن يستوفيه [من] (٢) المشتري؛ ففيها روايتان: إحداهما: جواز بيعه، والأخرى: منعه) (٣).
*ت: منشأ الخلاف: هل المستثنى مبقى فيجوز، أو مشترى فلا، لأنه بيع الطعام قبل قبضه؟، قال الأبهري: الصحيح الأول.
فإن أجيحت الثمرة بدون الثلث؛ لم يوضع عن المشتري شيء، أو الثلث؛ وضع عن المشتري مما استثنى البائع؛ بقدر ما يوضع عنه من ثمن الثمرة؛ قاله ابن القاسم (٤).
وروى ابن وهب: لا يوضع من العدد المستثنى شيء؛ أجيح الأقل أو الأكثر (٥).
قال الباجي: هذا عندي مبني على اختلاف قول مالك في المستثنى كيلا، فعلى ما يقتضيه قوله أنه [مشترى](٦) لا جائحة فيه، لأن البائع إذا ابتاع من
(١) زيادة من (ز). (٢) ساقطة من (ز). (٣) نفس المواضع، وتذكرة أولي الألباب: (٨/٢٧). (٤) المدونة: (٣/ ٥٨١) وما بعدها. (٥) ينظر: الجامع لابن يونس: (١٤/ ٣٤٨). (٦) في (ت): (مستثنى) وهو غير مراد، والمقصود أن المستثنى إما أن يدخل في البيع الأول، =