منها؛ مثل نصفها؛ أو ثلثها؛ [أو غير ذلك](١))، لأن المبيع معلوم، [(ولا بأس أن يستثني البائع جزءا يسيرا أو كثيرا)، لأن المبيع معلوم، (ولا بأس] (٢) ببيعها جزافا، ويستثني كيلا منها معلوما يسيرا؛ قدر الثلث؛ فأدنى منه) (٣).
*ت: لأنه عمل المدينة (٤)، وقياسا على استثناء الجزء، وفوق الثلث كثير لا ضرورة فيه.
*ص:(لا بأس أن يستثني منها نخلات يختارها ويعينها؛ إذا كان [قدر] (٥)[ثمرتها](٦) ثلث جميع الثمرة؛ أو أدنى [منه](٧)) (٨).
*ت: إن عين النخلات جاز، لأن [المبيع](٩) معلوم، وإن لم يعين واشترط الخيار له؛ جاز إذا كان قدر ثلث الثمرة، لأنه [يعلم](١٠) حائطه؛ فهو [يختار](١١) ما [يعلم أنه جيد](١٢).
(١) زيادة من (ق)، وهي مثبتة في الأصول. (٢) سقط في (ت) و (ز). (٣) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٤٧)، ط العلمية: (٢/ ٩٥)، وتذكرة أولي الألباب: (٨/٢٥). (٤) ينظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب: (٢/ ٥٤٦)، والمنتقى: (٤/ ٢٣٧). (٥) ساقطة من (ت). (٦) في (ت) و (ز): (ثمرها). (٧) في (ز): (منها). (٨) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٤٧)، ط العلمية: (٢/ ٩٦)، وتذكرة أولي الألباب: (٨/٢٦). (٩) في (ز): (البيع). (١٠) ساقطة من (ت). (١١) في (ت): (مختار). (١٢) في (ز): (ما يعلمه جيد).