للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منها؛ مثل نصفها؛ أو ثلثها؛ [أو غير ذلك] (١))، لأن المبيع معلوم، [(ولا بأس أن يستثني البائع جزءا يسيرا أو كثيرا)، لأن المبيع معلوم، (ولا بأس] (٢) ببيعها جزافا، ويستثني كيلا منها معلوما يسيرا؛ قدر الثلث؛ فأدنى منه) (٣).

*ت: لأنه عمل المدينة (٤)، وقياسا على استثناء الجزء، وفوق الثلث كثير لا ضرورة فيه.

*ص: (لا بأس أن يستثني منها نخلات يختارها ويعينها؛ إذا كان [قدر] (٥) [ثمرتها] (٦) ثلث جميع الثمرة؛ أو أدنى [منه] (٧)) (٨).

*ت: إن عين النخلات جاز، لأن [المبيع] (٩) معلوم، وإن لم يعين واشترط الخيار له؛ جاز إذا كان قدر ثلث الثمرة، لأنه [يعلم] (١٠) حائطه؛ فهو [يختار] (١١) ما [يعلم أنه جيد] (١٢).


(١) زيادة من (ق)، وهي مثبتة في الأصول.
(٢) سقط في (ت) و (ز).
(٣) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٤٧)، ط العلمية: (٢/ ٩٥)، وتذكرة أولي الألباب: (٨/٢٥).
(٤) ينظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب: (٢/ ٥٤٦)، والمنتقى: (٤/ ٢٣٧).
(٥) ساقطة من (ت).
(٦) في (ت) و (ز): (ثمرها).
(٧) في (ز): (منها).
(٨) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٤٧)، ط العلمية: (٢/ ٩٦)، وتذكرة أولي الألباب: (٨/٢٦).
(٩) في (ز): (البيع).
(١٠) ساقطة من (ت).
(١١) في (ت): (مختار).
(١٢) في (ز): (ما يعلمه جيد).

<<  <  ج: ص:  >  >>