*ص:(من اشترى أرضا [فيها] (١) شجر مثمر؛ فما كان من ثمرها [قد](٢) عقد؛ فهو للبائع، وما كان قد ورد؛ [فهو](٣)[للمبتاع](٤)) (٥).
*ت: قال مالك: ذلك كالإبار، وروى أشهب عن مالك: إذا طلع الزرع من الأرض؛ فهو للبائع، وسقيه على من يكون له، وما كان [حرثا وبذرا](٦)؛ فهو للمبتاع (٧).
فإن [أبرت](٨) النخل، وألقحت الشجر؛ أو أكثرها، ولم يشترطها المبتاع؛ فروى ابن القاسم [٧٧ ق] عن مالك: يجوز شراؤها بعد الصفقة، وكل ما لك استثناؤه عند العقد لك شراؤه بعده، وروى أشهب عنه [منع شرائها](٩) بعد العقد (١٠).
*ص:(لا بأس ببيع الثمار في رؤوس النخل والشجر جزافا)، لأنها مشاهدة، ولا يجوز بيعها خرصا، لأنه غرر من غير ضرورة، (ولا بأس ببيع جزء
(١) في (ق): (فيه) (٢) ساقطة من (ز). (٣) زيادة من (ق). (٤) في (ت): (ورد للمبتاع). (٥) نفس المواضع، وتذكرة أولي الألباب: (٨/٢٤). (٦) في (ت): (خربا ومدرا)، وما أثبت من (ق) يوافق النقل. (٧) ينظر: المدونة: (٤/ ٢٤١)، والنوادر والزيادات: (٦/ ١٩٦)، والجامع لابن يونس: (١٢/ ٧٢٦). (٨) في (ز): (لم يؤبر) (٩) في (ق) و (ز): (شراءها)، والمثبت من (ت) موافق للنقل عن أشهب. (١٠) ينظر: النوادر والزيادات: (٦/ ١٩٧)، والجامع لابن يونس: (١٣/ ١٠٧٢).