للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

*ص: (من اشترى أرضا [فيها] (١) شجر مثمر؛ فما كان من ثمرها [قد] (٢) عقد؛ فهو للبائع، وما كان قد ورد؛ [فهو] (٣) [للمبتاع] (٤)) (٥).

*ت: قال مالك: ذلك كالإبار، وروى أشهب عن مالك: إذا طلع الزرع من الأرض؛ فهو للبائع، وسقيه على من يكون له، وما كان [حرثا وبذرا] (٦)؛ فهو للمبتاع (٧).

فإن [أبرت] (٨) النخل، وألقحت الشجر؛ أو أكثرها، ولم يشترطها المبتاع؛ فروى ابن القاسم [٧٧ ق] عن مالك: يجوز شراؤها بعد الصفقة، وكل ما لك استثناؤه عند العقد لك شراؤه بعده، وروى أشهب عنه [منع شرائها] (٩) بعد العقد (١٠).

*ص: (لا بأس ببيع الثمار في رؤوس النخل والشجر جزافا)، لأنها مشاهدة، ولا يجوز بيعها خرصا، لأنه غرر من غير ضرورة، (ولا بأس ببيع جزء


(١) في (ق): (فيه)
(٢) ساقطة من (ز).
(٣) زيادة من (ق).
(٤) في (ت): (ورد للمبتاع).
(٥) نفس المواضع، وتذكرة أولي الألباب: (٨/٢٤).
(٦) في (ت): (خربا ومدرا)، وما أثبت من (ق) يوافق النقل.
(٧) ينظر: المدونة: (٤/ ٢٤١)، والنوادر والزيادات: (٦/ ١٩٦)، والجامع لابن يونس: (١٢/ ٧٢٦).
(٨) في (ز): (لم يؤبر)
(٩) في (ق) و (ز): (شراءها)، والمثبت من (ت) موافق للنقل عن أشهب.
(١٠) ينظر: النوادر والزيادات: (٦/ ١٩٧)، والجامع لابن يونس: (١٣/ ١٠٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>