*ت: قال مالك: لا يجوز للبائع استثناؤها قبل الإبار، لأنها كامنة كالجنين في بطن أمه لا يجوز استثناؤه (١).
*ص:(إن أبر بعضها، ولم يؤبر البعض، وما أبر مثل ما لم يؤبر؛ فالمؤبر للبائع، وغير المؤبر للمبتاع)، لأنه ليس أحدهما تبعا للآخر، (فإن كان أحدهما أكثر من الآخر؛ ففيها روايتان: أحدهما: أن الأقل تبع للأكثر)، لأنه قاعدة الشرع؛ كما يجوز القصر والفطر بناء على المشقة غالبا، (والرواية الأخرى: أن ما أبر للبائع، وما لم يؤبر للمبتاع)، لظاهر الحديث المتقدم.
(ومن اشترى أرضا فيها زرع [صغير] (٢) لم يبد صلاحه، ولم يذكره في عقد البيع؛ ففيها روايتان إحداهما: أنه للبائع، لأنه عين وضعت في الأرض كالمال المدفون، والأخرى: أنه للمبتاع) (٣).
*ت: قال الأبهري: كالنخل إذا أبرت فللبائع، وقبل أن تؤبر للمبتاع، وهو مروي عنه ﵇.
وقال ابن القاسم عن مالك: الزرع كله للبائع؛ صغيرا أو كبيرا؛ إلا أن يشترطه المبتاع (٤)، والفرق: أن الزرع شيء وضعه البائع كالمال، والثمرة لم يضعها.