إذا غلب الحب في الرأس؛ أو في بعضه؛ ليس في ذلك تقويم، لأنه إن غلب في الجميع؛ انتقض البيع ورجع بالثمن، أو في بعضه؛ سقط من الثمن بقدره (١).
*ص:(إن اشترى قصيلا على القطع، ثم اشترى الأرض التي هو فيها [من ربها] (٢)؛ جاز [له](٣)[أن يبقى](٤) الزرع (٥) فيها)، لأنه في ملكه، كما إذا اشترى الأصول؛ جاز بقاء الثمرة؛ بخلاف لو اشترط البقاء؛ [وقع](٦) فاسدا، فلا يصح بشراء [الأرض و](٧) الأصول.
(ومن اشترى نخلا وفيها تمر لم يؤبر؛ [فثمرتها] (٨)[للمبتاع](٩) بغير شرط)، لقوله ﵇:(مَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ أُبَرَت؛ فَثَمَرَتُهَا لِلبَائِعِ؛ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهَا المُبتَاعُ)(١٠)، فدل على أنها قبل التأبير ليست له، وقياسا على الحمل في البطن، واللبن في الضرع.
(فإن أبرت فهي للبائع؛ إلا أن يشترطها المبتاع)(١١).
(١) الجامع لمسائل المدونة: (١٢/ ٧٣٠). (٢) ساقطة من (ق). (٣) ساقطة من (ق). (٤) في (ق) و (ت): (بقاء). (٥) في (ز) زيادة: (الذي). (٦) في (ت): (وضع). (٧) ساقطة من (ق). (٨) في (ز): (فثمرها). (٩) في (ز): (للبائع) وهو خطأ. (١٠) متفق عليه البخاري برقم: (٢٢٠٤)، ومسلم برقم: (١٥٤٣). (١١) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٤٥)، ط العلمية: (٢/ ٩٥)، وتذكرة أولي الألباب: (٨/٢٠).