للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لنا نهيه (عَنْ بَيعِ السُّنبُلِ؛ حَتَّى يَبيَضُ، وَيَأْمَنَ العَاهَةَ، نَهَى البَائِعَ وَالمُشتَرِي)، خرجه مسلم (١).

وأما بيع الحنطة في سنبلها مفردة عن السنبل؛ فغير جائز إجماعا (٢).

*ص: (لا يجوز بيعه إذا درس واحتك، واختلط بتبنه)، لأنه يخفى في التبن، (ولا بأس ببيعه قصيلا على القطع قبل يبسه واشتداده)، لانتفاء الغرر منه.

(ومن اشترى قصيلا على القطع؛ فأخر قطعه حتى بدا صلاحه؛ بطل بيعه، فإن فات عند مشتريه، ولم يكن رده؛ ضمن المشتري مكيلته؛ أو قيمته، وردها على البائع، ورجع عليه بالثمن.

فإن جز بعضه، وأخر بعضه حتى بدا صلاحه؛ لزمه ثمن ما جزه بحساب ما [اشتراه] (٣)، وانفسخ البيع في باقيه، ورده على بائعه، فإن فات عنده؛ فقد [ذكرنا] (٤) حكمه) (٥).

*ت: إذا أخر؛ اتهما في القصد إلى ذلك عند العقد؛ فيفسد، وإذا كان في بعضه، ولم يشترط الخلفة؛ عدل بالفدادين، ويقاس ما جزه فيحسب عليه، وليس ذلك بالقيمة؛ بل بقدر القياس.

فإن كان بعضه أجود؛ قدرت جودته، قال ابن يونس: قال بعض فقهائنا:


(١) رواه مسلم برقم: (١٥٣٥)، وأبو داود: (٣٣٦٨)، والترمذي: (١٢٢٧).
(٢) ينظر: التمهيد: (٦/ ٤٠٣)، وبداية المجتهد: (٣/ ١٧١).
(٣) في (ز): (اشترى).
(٤) في (ز): (تقدم).
(٥) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٤٥)، ط العلمية: (٢/ ٩٤)، وتذكرة أولي الألباب: (٨/١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>