للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أجيح، فلذلك لا جائحة في اليسير، ولأن المشتري دخل على ذهاب اليسير بـ[أكل] (١) الطير وغيره.

وأول [حد] (٢) الكثير الثلث؛ لقوله : ﴿الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ﴾ في حديث سعد (٣)، والمعاقلة والعاقلة.

وتوضع الجائحة احتاجت الثمرة إلى سقي أم لا.

قال ابن رشد: الثلث عند مالك في حيز القليل؛ إلا في ثلاثة مواضع: الجائحة، ومعاقلة المرأة الرجل، وما تحمله العاقلة، لأن هذه ليس فيها قصد يراعى، وما عداها يراعى فيه القصد، فلا يظن بأحد أنه يدخل في المحظور الكثير من أجل القليل (٤).

قال ابن القاسم: يعتبر ثلث النبات، وقال أشهب: ثلث القيمة، [لأن المقصود القيمة] (٥) وبها يزيد الضرر وينقص، وقد يكون اليسير [من الثمرة] (٦) له معظم الثمن، وراعى ابن القاسم [تمييز] (٧) النقص الذي يكون جائحة من النقص المعتاد (٨).


(١) زيادة من (ز).
(٢) ساقطة من (ت).
(٣) متفق عليه: البخاري برقم: (٢٧٤٤)، ومسلم برقم: (١٦٢٨).
(٤) المقدمات الممهدات: (٢/ ٥٤١).
(٥) ساقط من (ق).
(٦) ساقطة من (ت).
(٧) في (ت): (تعين).
(٨) ينظر: المدونة: (٣/ ٥٨١)، والتهذيب: (٣/ ٤٢٦)، والنوادر والزيادات: (٦/ ٢٠٥)، والجامع لابن يونس: (١٤/ ٣٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>