في [السلعة](١)، فإن وجد ما اشتراه على صفته لزمه بيعه ولا خيار له، وإن خالفها؛ خير في قبوله ورده) (٢).
*ت: منع الشافعي البيع على البرنامج (٣)
لنا قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ [البقرة: ٢٧٥]، ولأنه باع ما يتعذر رؤيته على صفة [تحصره](٤)، فلا غرر حينئذ، ولأنه عمل الناس؛ قاله مالك (٥).
وقال: يذكر عدد الثياب؛ وأصنافها، وذرعها؛ و [صفاتها](٦)(٧)، لأن [٩١ ق] في نشرها مشقة على البائع، وضرر [بتمهينها](٨) مع كل مساوم، ومؤنة شدها؛ [فجاز](٩) كالغائب على الصفة، وكالسلم، وليس الثوب الواحد المطوي كالأعدال لعدم المشقة فيه.
(١) في (ت) و (ز): (السلع). (٢) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٧١)، ط العلمية: (٢/ ١١٤)، وفي طبعة تذكرة أولي الألباب خلل طباعي. (٣) ينظر: الأم للشافعي: (٧/ ٢٣٢). (٤) في (ت): (تحصر). (٥) ينظر: الموطأ: (٢٤٦٢ ت الأعظمي). (٦) في (ت): (أصنافها). (٧) المدونة: (٣/ ٢٥٩)، وتهذيب البراذعي: (٣/ ٢٣٠). (٨) في (ق): (بتمييزها)، وفي (ت): (بتمريتها). (٩) بدلها في (ز): (فشدها).