أعظم من وجود المثل، قال اللخمي: وهو أحسن (١).
*ص: (إن استغل المشتري المبيع بيعا فاسدا، أو استعمله ثم رده؛ لم يكن عليه شيء في استعماله، ولا في استغلاله) (٢).
*ت: لقوله ﵇: (الخَرَاجُ بِالضَّمَانِ) (٣)، [وهو ضامن] (٤).
*ص: (ومن ابتاع بيعا مكروها؛ استحببنا له فسخه قبل فوته، وأمضينا [البيع] (٥) بعد فوته) (٦).
*ت: مثل أن [يسلفه] (٧) في حائط بعد ما أرطب، أو في زرع بعد ما [أفرك] (٨)، ويشترط أخذ ذلك حنطة أو تمرا.
*ص: (لا بأس ببيع البرنامج إذا كانت فيه [الصفات] (٩) التي [تكون] (١٠)
(١) والتبصرة: (٩/ ٤٢٢٤).(٢) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٨١)، ط العلمية: (٢/ ١٣٢)، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ١٧٣).(٣) رواه أبو داود: (٣٥٠٨)، والترمذي: (١٢٨٥)، والنسائي: (٤٤٩٠)، وابن ماجة: (٢٢٤٣).(٤) ساقطة من (ت).(٥) في (ت): (المبيع).(٦) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٨١)، ط العلمية: (٢/ ١٣٢)، وفي طبعة تذكرة أولي الألباب نفس الخلل الطباعي.(٧) في (ز): (يسلف).(٨) في (ز): (أدرك).(٩) في (ق): (الصفة).(١٠) زيادة من (ق).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute