للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تأخيره، وتقدم العصر إلى الوقت الذي يجوز تقديمه إليه، وتصلي ذلك بطهارة كاملة.

وفي حديث حمنة أن النبي أمرها أن تجمع بين الصلاتين؛ فإن كثر ذلك سقط الاستحباب.

***

* ص: (يستحب للمستحاضة إذا انقطع دمها أن تغتسل، فإن تركت تجديد الغسل فلا شيء عليها).

* ت عن مالك: لا يستحب الغسل؛ لأنه يستحب منه الوضوء، فلا يستحب منه الغسل كسلس البول والمذي، ورجع إلى استحبابه، وقاله ابن القاسم.

لأن الأصل استحباب الغسل فيه؛ كما يستحب الوضوء في السلس.

قال عبد الحق في النكت عن القرويين: إنما قال مالك ذلك؛ لأنَّ بعض الناس منع وطأها، فراعى الخلاف (١).

[قال] (٢) عياض: نقل منع وطأها عن عائشة وبعض السلف (٣).

ونحن نقيسه على الصلاة.

***


(١) انظر: «النكت والفروق» (١/٤٦).
(٢) مبهمة في الأصل، والمثبت من «التذكرة» (١/ ٣٦٣).
(٣) انظر: «إكمال المعلم» (٢/ ١٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>