* ت: جوز (ش) اشتراط ذلك.
لنا: القياس على الحج والعمرة، وعلى ما إذا شرط الجماع.
فإن شرط ما يغير سنة الاعتكاف:
قال الباجي: لا يلزمه ذلك الاعتكاف؛ لأنه بالشرط يصير غير شرعي، وغير المشروع لا يلزم (١).
قال ابن شهاب: إن اشترط أن يطلع قريته اليوم واليومين؛ بطل شرطه، وهو يقتضي لزوم الاعتكاف له؛ لأن الاعتكاف يلزم بالدخول فيه؛ فيحرم عليه إبطاله.
• ص: (ولا يجوز اعتكاف يوم النحر ولا يوم الفطر، ويكره اعتكاف أيام التشريق، وكل وقت يصح صومه؛ فالاعتكاف فيه جائز).
* ت: اختلف في يوم النحر ويوم الفطر؛ فمن شرط الصوم في الاعتكاف؛ منع، ومن لم يشترط؛ أجاز.
واختلف في أيام التشريق:
قال ابن القاسم: من نذر اعتكاف أيام التشريق فهو كناذر صومها، يلزم الرابع منها.
وحكى أبو الفرج في الحاوي: يصومها الناذر ويعتكفها.
ولا خلاف في الوقت الذي يقبل الصوم؛ أنه يجوز اعتكافه، إنما الخلاف فيما لا يقبل الصوم بناء على اشتراطه.
(١) «المنتقى» (٣/ ١٠١).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.