* ت: جوز (ش) اشتراط ذلك.
لنا: القياس على الحج والعمرة، وعلى ما إذا شرط الجماع.
فإن شرط ما يغير سنة الاعتكاف:
قال الباجي: لا يلزمه ذلك الاعتكاف؛ لأنه بالشرط يصير غير شرعي، وغير المشروع لا يلزم (١).
قال ابن شهاب: إن اشترط أن يطلع قريته اليوم واليومين؛ بطل شرطه، وهو يقتضي لزوم الاعتكاف له؛ لأن الاعتكاف يلزم بالدخول فيه؛ فيحرم عليه إبطاله.
• ص: (ولا يجوز اعتكاف يوم النحر ولا يوم الفطر، ويكره اعتكاف أيام التشريق، وكل وقت يصح صومه؛ فالاعتكاف فيه جائز).
* ت: اختلف في يوم النحر ويوم الفطر؛ فمن شرط الصوم في الاعتكاف؛ منع، ومن لم يشترط؛ أجاز.
واختلف في أيام التشريق:
قال ابن القاسم: من نذر اعتكاف أيام التشريق فهو كناذر صومها، يلزم الرابع منها.
وحكى أبو الفرج في الحاوي: يصومها الناذر ويعتكفها.
ولا خلاف في الوقت الذي يقبل الصوم؛ أنه يجوز اعتكافه، إنما الخلاف فيما لا يقبل الصوم بناء على اشتراطه.
(١) «المنتقى» (٣/ ١٠١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute