للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

* ت: جوز (ش) اشتراط ذلك.

لنا: القياس على الحج والعمرة، وعلى ما إذا شرط الجماع.

فإن شرط ما يغير سنة الاعتكاف:

قال الباجي: لا يلزمه ذلك الاعتكاف؛ لأنه بالشرط يصير غير شرعي، وغير المشروع لا يلزم (١).

قال ابن شهاب: إن اشترط أن يطلع قريته اليوم واليومين؛ بطل شرطه، وهو يقتضي لزوم الاعتكاف له؛ لأن الاعتكاف يلزم بالدخول فيه؛ فيحرم عليه إبطاله.

• ص: (ولا يجوز اعتكاف يوم النحر ولا يوم الفطر، ويكره اعتكاف أيام التشريق، وكل وقت يصح صومه؛ فالاعتكاف فيه جائز).

* ت: اختلف في يوم النحر ويوم الفطر؛ فمن شرط الصوم في الاعتكاف؛ منع، ومن لم يشترط؛ أجاز.

واختلف في أيام التشريق:

قال ابن القاسم: من نذر اعتكاف أيام التشريق فهو كناذر صومها، يلزم الرابع منها.

وحكى أبو الفرج في الحاوي: يصومها الناذر ويعتكفها.

ولا خلاف في الوقت الذي يقبل الصوم؛ أنه يجوز اعتكافه، إنما الخلاف فيما لا يقبل الصوم بناء على اشتراطه.


(١) «المنتقى» (٣/ ١٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>