للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

التتابع فلا يفرق، ويجعل هذا كالليل.

وفرق عند ابن القاسم أن الليل وقت لنية الصوم التي هي شرط الاعتكاف؛ فكان كالنهار، ويوم الفطر لا يقبل نية الصوم؛ فلم يكن محلاً للاعتكاف.

• ص: (ويستحب للمعتكف أن يدخل المسجد قبل غروب الشمس من الليلة التي يريد الاعتكاف من صبيحتها، فإن دخل بعد غروب الشمس، وقبل طلوع الفجر؛ أجزأه).

* ت: لأنه عمل المدينة، قاله مالك (١).

قال الأبهري: ولأن أقله يوم وليلة فيجب أن يأتي بليلة كاملة مع يومها؛ لأنه أقل زمان كامل.

فإن لم يفعل في وقت يصح فيه الصوم وهو قبل طلوع الفجر الثاني؛ [أجزأه] (٢)؛ لأنه يصح أن ينوي به ذلك الوقت، وقاله مالك في العتبية.

وقال عبد الملك: إن دخل قبل طلوع الفجر؛ لا يحتسب ذلك اليوم فيما [الزم] (٣) نفسه من الاعتكاف (٤).

• ص: (ولا يجوز أن يشترط المعتكف أنه إن بدا له خرج من اعتكافه، فإن شرط ذلك لنفسه؛ بطل ذلك الشرط، ولزمه الاعتكاف بسنته).


(١) انظر: «المدونة» (١/ ٢٣٨).
(٢) زيادة لتمام المعنى، وانظر: «التذكرة» (٤/ ٣٧٤).
(٣) في الأصل: (لزم)، والمثبت لفظ «النوادر» (٢/ ٩١).
(٤) «النوادر» (٢/ ٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>