للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وخمساً من شوال؛ خرج يوم الفطر من المسجد إلى أهله، وعليه حرمة الاعتكاف كما هي، ثم عاد قبل غروب الشمس من يومه، وقال عبد الملك: يقوم في المسجد يومه ولا يخرج إلى أهله، ويكون يومه لذلك كليل أيام الاعتكاف).

* ت: قال مالك: كان رسول الله إذا اعتكف العشر الأواخر فعل

ذلك (١).

وقال ابن القاسم: يخرج من معتكفه ليلة الفطر لتمام قربته (٢).

وإذا قلنا: يجلس فخرج بعد غروب الشمس؛ تم اعتكافه ولا شيء عليه، قاله مالك في المجموعة؛ لزوال مدة الاعتكاف.

وقال سحنون: يفسد اعتكافه؛ لأن مبيته سنة مجمع عليها (٣).

فإن بقي عليه من اعتكافه شيء:

قال ابن القاسم: يخرج؛ لأنَّ يوم الفطر لا يصوم فيه، والاعتكاف من شرطه الصوم، فلا يعتكف بغير صوم.

وعن مالك: يشهد العيد مع الناس، ويرجع إلى معتكفه ولا يعتد به (٤)، وهو قول عبد الملك الذي نقله ابن الجلاب؛ إلا أنه لم يتعرض للخروج ولا لعدمه.

وقال سحنون: لا يخرج لصلاة عيد ولا غيره (٥)؛ لأن الاعتكاف شأنه


(١) انظر: «المدونة» (١/ ٢٣٨).
(٢) «النوادر» (٢/ ٩٠).
(٣) «البيان والتحصيل» (٢/ ٣٠٧).
(٤) انظر: «المدونة» (١/ ٢٢٦).
(٥) انظره بمعناه عن سحنون «النوادر» (٢/ ٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>