وخمساً من شوال؛ خرج يوم الفطر من المسجد إلى أهله، وعليه حرمة الاعتكاف كما هي، ثم عاد قبل غروب الشمس من يومه، وقال عبد الملك: يقوم في المسجد يومه ولا يخرج إلى أهله، ويكون يومه لذلك كليل أيام الاعتكاف).
* ت: قال مالك: كان رسول الله ﷺ إذا اعتكف العشر الأواخر فعل
ذلك (١).
وقال ابن القاسم: يخرج من معتكفه ليلة الفطر لتمام قربته (٢).
وإذا قلنا: يجلس فخرج بعد غروب الشمس؛ تم اعتكافه ولا شيء عليه، قاله مالك في المجموعة؛ لزوال مدة الاعتكاف.
وقال سحنون: يفسد اعتكافه؛ لأن مبيته سنة مجمع عليها (٣).
فإن بقي عليه من اعتكافه شيء:
قال ابن القاسم: يخرج؛ لأنَّ يوم الفطر لا يصوم فيه، والاعتكاف من شرطه الصوم، فلا يعتكف بغير صوم.
وعن مالك: يشهد العيد مع الناس، ويرجع إلى معتكفه ولا يعتد به (٤)، وهو قول عبد الملك الذي نقله ابن الجلاب؛ إلا أنه لم يتعرض للخروج ولا لعدمه.
وقال سحنون: لا يخرج لصلاة عيد ولا غيره (٥)؛ لأن الاعتكاف شأنه