للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لنا: أنها عبادة حرم فيها الوطء، فاستوى فيها السهو والعمد كالحج والعمرة، ويفارق الأكل (١)؛ لأنه محرم عليه ليلاً ونهاراً دون الأكل، فالأكل من محظورات الصوم دون الاعتكاف.

والقبلة والمباشرة لغير شهوة لا شيء فيها إجماعاً، ولشهوة تبطل عند مالك.

وقال (ح): لا يبطل؛ إلا أن ينزل اعتباراً بالصوم.

لنا: القياس على ما إذا أنزل.

والفرق أن المباشرة في الصوم منعت لغيرها وهو الإنزال، وفي الاعتكاف منعت للاعتكاف.

• ص: (ولا بأس أن يتزوج المعتكف، وأن يزوج غيره، وهو في ذلك بخلاف المحرم).

* ت: قال سند: ذلك مجمع عليه.

والفرق بينه وبين المحرم المسجد يمنع المعتكف من النساء، والمحرم لا يختص بمكان فيخشى عليه من الوطء دون المعتكف، والعقد إنما منع سداً للذريعة، ولأنَّ الطيب منع في الإحرام؛ لأنَّه داعية للنكاح فكان منع النكاح أولى، وليس كذلك الاعتكاف.

• ص: (ومن اعتكف العشر الأواخر من رمضان؛ فليقم في المسجد ليلة الفطر، ويشهد العيد يوم الفطر وينصرف بعده، ولو اعتكف خمساً من رمضان


(١) يقصد (يفارق الوطء الأكل).

<<  <  ج: ص:  >  >>