للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

النوافل، وقد نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، وفعله ابن عباس وعمر بن عبد العزيز (١).

وقال اللخمي: قال أبو مصعب: يصلى عليها في الساعة كلها (٢).

قال ابن يونس: إن صلوا عليها عند طلوع الشمس أو غروبها؛ لا إعادة عليهم (٣).

قال ابن القاسم: إن [دفنت] (٤) لا إعادة عليهم (٥).

• ص: (والتكبير على الجنائز أربع تكبيرات، والتسليم منها كالتسليم من سائر الصلوات).

* ت: في مسلم: قال أبو هريرة : نعى لنا رسول الله النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وقال: استغفروا لأخيكم، وصف بنا في المصلى فكبر أربعاً تكبيرات (٦).

وفي الدراقطني: عن ابن عباس قال: آخر ما كبر رسول الله على الجنائز أربعاً، وكبر عمر على أبي بكر أربعاً (٧).


(١) «الجامع» (٣/ ١٠٤٨).
(٢) «التبصرة» (٢/ ٧١٥).
(٣) «الجامع» (٣/ ١٠٤٩).
(٤) في الأصل: (ذهب)، والصحيح ما أثبت، وهو لفظ «النوادر» (١/ ٦٢٥).
(٥) «النوادر» (١/ ٦٢٥)، و «الجامع» (٣/ ١٠٤٩).
(٦) أخرجه مسلم في «صحيحه» رقم (٣٨٨٠).
(٧) «سنن الدارقطني» رقم (١٨١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>