النوافل، وقد نهى ﵇ عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، وفعله ابن عباس وعمر بن عبد العزيز (١).
وقال اللخمي: قال أبو مصعب: يصلى عليها في الساعة كلها (٢).
قال ابن يونس: إن صلوا عليها عند طلوع الشمس أو غروبها؛ لا إعادة عليهم (٣).
قال ابن القاسم: إن [دفنت](٤) لا إعادة عليهم (٥).
• ص:(والتكبير على الجنائز أربع تكبيرات، والتسليم منها كالتسليم من سائر الصلوات).
* ت: في مسلم: قال أبو هريرة ﵁: نعى لنا رسول الله ﷺ النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وقال: استغفروا لأخيكم، وصف بنا في المصلى فكبر أربعاً تكبيرات (٦).
وفي الدراقطني: عن ابن عباس قال: آخر ما كبر رسول الله ﷺ على الجنائز أربعاً، وكبر عمر على أبي بكر ﵄ أربعاً (٧).
(١) «الجامع» (٣/ ١٠٤٨). (٢) «التبصرة» (٢/ ٧١٥). (٣) «الجامع» (٣/ ١٠٤٩). (٤) في الأصل: (ذهب)، والصحيح ما أثبت، وهو لفظ «النوادر» (١/ ٦٢٥). (٥) «النوادر» (١/ ٦٢٥)، و «الجامع» (٣/ ١٠٤٩). (٦) أخرجه مسلم في «صحيحه» رقم (٣٨٨٠). (٧) «سنن الدارقطني» رقم (١٨١٨).