للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال مالك في العتبية: إن كان الإمام ممن يكبر خمساً؛ سلّم المأموم بعد أربع (١).

وقال أشهب وعبد الملك: يثبتون بغير تكبير حتى يسلموا بسلامه (٢).

قال عبد الملك: ويتركون الدعاء بعد الرابعة.

قال أشهب: من فاتته تكبيرة لا يكبرها معه إذا كبر الخامسة، واذا فعل لم يعتد بها فإذا سلم كبر ما فاته (٣).

وقال أصبغ: يكبرها في الخامسة ويعتد بها من الأربع (٤).

قال مالك: لا يرفع يده إلا في الأولى (٥).

وعنه: يرفع في الأربع، وقاله عمر، وعروة بن الزبير (٦).

ورواه ابن شعبان عن النبي (٧)، ولأنَّ الجنازة ليس فيها ركوع ولا فعل، فرفع يديه مع التكبيرات ليكون كالأفعال في الصلاة.

قال عبد العزيز بن أبي سلمة: كل تكبيرات كركعة، ولذلك جعلت أربعاً كأكثر الركعات (٨).


(١) «البيان والتحصيل» (٢/ ٢١٥)، و «الجامع» (٣/ ٩٧٣).
(٢) «النوادر» (١/ ٥٨٨).
(٣) «النوادر» (١/ ٥٨٧).
(٤) «النوادر» (١/ ٥٨٧).
(٥) بنصه عنه في «الجامع» (٣/ ٩٧٢).
(٦) انظر: «المدونة» (١/ ١٧٦)، و «الجامع» (٣/ ٩٧٢).
(٧) انظر: «الزاهي» (ص ٣٢١).
(٨) بنحوه عنه في «النوادر» (١/ ٥٨٧)، و «الجامع» (٣/ ٩٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>