قال مالك في العتبية: إن كان الإمام ممن يكبر خمساً؛ سلّم المأموم بعد أربع (١).
وقال أشهب وعبد الملك: يثبتون بغير تكبير حتى يسلموا بسلامه (٢).
قال عبد الملك: ويتركون الدعاء بعد الرابعة.
قال أشهب: من فاتته تكبيرة لا يكبرها معه إذا كبر الخامسة، واذا فعل لم يعتد بها فإذا سلم كبر ما فاته (٣).
وقال أصبغ: يكبرها في الخامسة ويعتد بها من الأربع (٤).
قال مالك: لا يرفع يده إلا في الأولى (٥).
وعنه: يرفع في الأربع، وقاله عمر، وعروة بن الزبير (٦).
ورواه ابن شعبان عن النبي ﷺ (٧)، ولأنَّ الجنازة ليس فيها ركوع ولا فعل، فرفع يديه مع التكبيرات ليكون كالأفعال في الصلاة.
قال عبد العزيز بن أبي سلمة: كل تكبيرات كركعة، ولذلك جعلت أربعاً كأكثر الركعات (٨).
(١) «البيان والتحصيل» (٢/ ٢١٥)، و «الجامع» (٣/ ٩٧٣).(٢) «النوادر» (١/ ٥٨٨).(٣) «النوادر» (١/ ٥٨٧).(٤) «النوادر» (١/ ٥٨٧).(٥) بنصه عنه في «الجامع» (٣/ ٩٧٢).(٦) انظر: «المدونة» (١/ ١٧٦)، و «الجامع» (٣/ ٩٧٢).(٧) انظر: «الزاهي» (ص ٣٢١).(٨) بنحوه عنه في «النوادر» (١/ ٥٨٧)، و «الجامع» (٣/ ٩٧٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute