للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال مالك: يسلم الإمام واحدة، يسمع نفسه ومن يليه (١).

وقال أشهب: تسليمتين (٢)؛ واحدة عن يمينه، وأخرى عن يساره.

قال مالك: يسلم المأموم واحدة يسمع نفسه فقط (٣)؛ لأنه المنقول عن السلف (٤).

قال ابن حبيب: ليس عليه رد السلام على الإمام (٥).

وروى ابن غانم في العتبية: يرد على [الإمام] (٦) من سمع سلامه (٧)، اعتبار بسائر الصلوات.

ورأى في الأول أن الرد على خلاف القياس؛ لأنه لم يقصد به إلا الخروج من الصلاة، فيقتصر به على ما دون النص.

• ص: (وليس فيها قراءة، إنما هي حمد الله تعالى، والصلاة على رسوله ، والدعاء للميت بما تيسر، ويجتهد له في الدعاء).

* ت في مسلم قال عوف بن مالك قال: سمعت رسول الله وقد صلى على جنازة يقول: اللهم اغفر له وارحمه، واعف عنه وعافه، وأكرم نزله،


(١) «النوادر» (١/ ٥٩٠).
(٢) انظر: «النوادر» (١/ ١٨٩).
(٣) بنحوه عن مالك، انظر: «البيان والتحصيل» (٢/ ٢١٨)، و «النوادر» (١/ ٥٩٠).
(٤) انظر قول أشهب «النوادر» (١/ ١٨٩).
(٥) «النوادر» (١/ ٥٩٠).
(٦) في الأصل: (المأموم)، والمثبت لفظ «البيان والتحصيل» (٢/ ٢١٨)، و «النوادر» (١/ ٥٩٠).
(٧) بنصه في المصدرين السابقين.

<<  <  ج: ص:  >  >>