قال مالك: يسلم الإمام واحدة، يسمع نفسه ومن يليه (١).
وقال أشهب: تسليمتين (٢)؛ واحدة عن يمينه، وأخرى عن يساره.
قال مالك: يسلم المأموم واحدة يسمع نفسه فقط (٣)؛ لأنه المنقول عن السلف (٤).
قال ابن حبيب: ليس عليه رد السلام على الإمام (٥).
وروى ابن غانم في العتبية: يرد على [الإمام] (٦) من سمع سلامه (٧)، اعتبار بسائر الصلوات.
ورأى في الأول أن الرد على خلاف القياس؛ لأنه لم يقصد به إلا الخروج من الصلاة، فيقتصر به على ما دون النص.
• ص: (وليس فيها قراءة، إنما هي حمد الله تعالى، والصلاة على رسوله ﷺ، والدعاء للميت بما تيسر، ويجتهد له في الدعاء).
* ت في مسلم قال عوف بن مالك قال: سمعت رسول الله ﷺ وقد صلى على جنازة يقول: اللهم اغفر له وارحمه، واعف عنه وعافه، وأكرم نزله،
(١) «النوادر» (١/ ٥٩٠).(٢) انظر: «النوادر» (١/ ١٨٩).(٣) بنحوه عن مالك، انظر: «البيان والتحصيل» (٢/ ٢١٨)، و «النوادر» (١/ ٥٩٠).(٤) انظر قول أشهب «النوادر» (١/ ١٨٩).(٥) «النوادر» (١/ ٥٩٠).(٦) في الأصل: (المأموم)، والمثبت لفظ «البيان والتحصيل» (٢/ ٢١٨)، و «النوادر» (١/ ٥٩٠).(٧) بنصه في المصدرين السابقين.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute