وإن قطع ذنبها أو أذنها، وشانَها شَيئًا فاحشا، وهي من دواب الركوب والزينة؛ ففيها روايتان:
إحداهما: أنَّ عليه ما نقص من ثمنها، بالغا ما بلغ.
لأنه الذاهب بجنايته.
والأخرى: أنه يُخَيَّر بين قيمتها وتركها للجاني.
لتعذر التجمل بها.
أو يأخذها والأرش.
لأنها عين ماله.
وإن كانت من دواب الحمل؛ فما نقص من ثمنها بالغا ما بلغ.
لأن منافعها المقصودة باقيةٌ، وهي الحمل، والذاهب يُجبر بالأرش.
إلا أن تكون الجناية أذهبت جُلَّ منافعها؛ فروايتان كما تقدم.
* ت: إتلافُ جُلَّ المنفعة كإتلاف الجميع؛ لأنَّ النَّاس إنما يقصدون الأعيان لأغراضهم، فإذا بطَلَ الغَرَضُ بقيت العين كالمعدومة، كما إذا قطَعَ ذَنَبَ حمار القاضي أو عرَّجه، وكذلك غير القاضي إذا عُلم أنَّه لا يركب مثل هذا.