ت: مراعاة بمرتين متواليتين غير مفترقتين، قاله سند.
فإن كانت الظهر والعصر فقد أتى بهما، وكذلك العصر والمغرب، [أو المغرب](١) والعشاء، أو العشاء والصبح، ونفى أن يكونا الصبح والظهر، فلذلك أعاد الظهر لتقع بعد الصبح، والظهر الأول كان قبلها؛ فلا تجزئ، ولولا هذا الاحتمال كفاه خمس.
وذكر القاضي عبد الوهاب هذه المسألة وعللها بما تقدم، غير أن كلامه يقتضي أنه لم يدر أهما من صلاة الليل أو النهار، أو إحداهما من الليل والأخرى من النهار، ولا يدري أيتهما قبل الأخرى، فاعتبره تجده صحيحاً.
وعلى هذا تحمل مسألة ابن الجلاب.
وأما البداءة بالظهر؛ فلأنها أول صلاة بدأ بها النبي ﷺ في حديث المواقيت، ولذلك سميت ظهراً؛ لأنّها أول صلاة ظهرت، أو لأنها تفعل وقت الظهيرة (٢).
قال سند: إن كانتا مفترقتين من يوم وليلة إحداهما من الليل، والأخرى من النهار، لا يدري الليل سابق أو النهار؟
ففي كتاب ابن سحنون: يصلي سبع صلوات، يبدأ بصلاة الليل، ثم بصلاة النهار، ثم بصلاة الليل، ولا يبدأ بصلاة النهار؛ لئلا يصلي ثمانية، فإنه إن بدأ بالمغرب جاز أن تكون هي الأخيرة بعد صلاة النهار، فإذا فرغ من صلاة النهار أعاد المغرب ليتيقن الترتيب.
(١) زيادة يقتضيها السياق، مثبتة في «التذكرة» (٣/ ٦٩). (٢) سبق الحديث عن ذلك، انظر: (١/ ٤٨٥).