وقيل: يعيد الصبح والمغرب، ورأى هذا القائل أنه لا يجزئ صبح يوم عن صبح يوم آخر.
قال سند: ويختلف على هذا فيمن نسي صبحاً لم يعين يومه، ولأنه في سفر أو حضر.
فعلى القول بالتخيير بين القصر والإتمام؛ له الاكتفاء بصلاة يوم حضرية.
وكذلك على القول بأنه مستحب، لكن الأولى أن يصلي لكل يوم صلاة.
وعلى القول بأنه فرض أو سنة يصلي صلاة يوم سفرية وصلاة يوم حضرية، ولا يعيد الصبح ولا المغرب لتساويهما في السفر والحضر (١).
قلت: رأيت جمعاً كبيراً من الفضلاء يقولون إن هذه المسائل مستثناة على خلاف الأصول من جهة أن القاعدة أن النية المترددة لا تجزء، وهاهنا المصلي متردد في كل صلاة يحرم بها؛ هل هي واجبة عليه أم لا، فيما إذا نسي صلاة من خمس ونحوها؟ فنية مترددة.
وليس الأمر كما زعموا، بل هو جازم بوجوب الجميع بسبب الشك، والشك يصير الجميع واجباً، كما يصير الشك الأجنبية وأخته من الرضاع، والميتة والمذكاة، والنجس والطاهر الجميع بما أحرم، إلا بما يقطع بوجوبه عليه.
ص:(وإن نسي صلاتين مرتبتين من يوم وليلة، لا يدري هل الليل قبل النهار، أو النهار قبل الليل؟ صلى ست صلوات، وبدأ بالظهر اختياراً، فإن بدأ بغيرها أجزأه، وأي صلاة بدأ بها أعادها).