الفرض بالذمة، وسقط الوقت.
ص: (ومن نسي صلاة واحدة من صلاة النهار، لا يدري أي صلاة هي؛ قضى ثلاث صلوات؛ صبحاً، وظهراً، وعصراً، ليتيقن الإتيان بالمنسية.
ولو تيقن أنها من صلاة الليل لا يدري أيتهما هي؛ صلى صلاتين مغرباً وعشاء ليستوعب الاحتمالات.
وإن ذكر أنها من صلاة يوم وليلة لا يدري أهي من صلاة الليل أو من صلاة النهار؛ فإنه يصلي خمس صلوات).
ت: قال الأبهري: وينوي بكل صلاة أنها المنسية ليحتاط لبراءة ذمته، وقد قال ﷺ: إذا شك أحدكم في صلاته فليطرح الشك ويبني على ما استيقن (١).
وضابط هذا الباب أن يأتي بصلوات تحيط بحالات الشكوك حتى تبرأ الذمة بيقين.
فإن شك في اليوم هل هو سفر أو إقامة؟
قال ابن القاسم: يصلي صلاة يوم حضري، وصلاة يوم سفري، ولا يعيد الصبح والمغرب (٢).
قال ابن يونس: وكذلك لو كانت صلاة واحدة لا يدري هل من سفر أو من حضر؟
(١) تقدم تخريجه، انظر: (٢/ ٤١٨).(٢) بنحوه عنه في «شرح التلقين» (٢/ ٧٥٠).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute