للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ص: (ومن نسي صلاة واحدة بعينها، فذكرها ولم يذكر يومها الذي هي منه؛ صلاها، ونوى بها يومها).

ت: لتعذر تعين اليوم فسقط عنه، ولأن الصلاة لا تختلف باختلاف الأيام.

قال ابن رشد: وكمن نذر صوم يوم بعينه فأفطره ثم نسي تعينه؛ فإنه يصوم وينوي ذلك اليوم من غير تعين، فلو ظن تعينه فنواه ثم انكشف أنه غيره قال: الظاهر عندي أنه لا يجزئه وكذلك الصلاة (١).

فإن قال: لا أدري الصلاة؛ للسبت أو للأحد؟

قال ابن حبيب: يصليها للسبت، ثم يعيدها للأحد (٢).

وقال سحنون: بل صلاة واحدة.

قال سند: ولو لزمه ذلك في يومين؛ لزمه إذا لم يدر يوماً أن يصلي سبع صلوات لأيام الأسبوع.

وقد سلم ابن حبيب أنه تكفيه صلاة واحدة، ومقتضى مذهبه لو انحصرت له جمعة معينة؛ صلى على عدد أيامها؛ لأنَّ الأداء عنده ترتبط فيه النية بالوقت، فكذلك القضاء إذا أمكن.

وسحنون يرى الوقت سبب الوجوب، وإنما يقصد بالنية تعين الفرض، فإذا كان تعين الوقت لضرورة المقارنة لأنه مقصود بالتعين، فإذا فات؛ تعلق


(١) انظر: «المقدمات الممهدات» (١/ ٢٠٦).
(٢) «النوادر» (١/ ٤١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>