للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهو يقوي أن الذكر لا يفسد.

قال اللخمي: وروي: يضيف إليها ركعة، ويجعلها نافلة؛ بناء على القول بأنها تفسد (١).

ص: (وإن ذكرها في نافلة قطع النافلة، وصلى الصلاة المفروضة المنسية، ولم يكن عليه قضاء النافلة).

ت: إن ذكر بعد ركعة:

قال ابن القاسم: شفعها.

وقد كان مالك يقول: يقطع؛ لعموم قوله : ﴿فليصلها إذا ذكرها﴾ (٢)، ولا يظهر امتثال هذا الأمر هاهنا إلا بالقطع، وإذا قطعت المفروضة بعد الإحرام فالنفل أولى؛ لأن الفرض يستحق الوقت دون النفل.

ولأن ما أثر في الفرض أثر في النفل كالحدث، وقياساً على ما إذا ذكر في الركعة الأولى، ويخالف الفرض بأنه في الفرض أدى إلى ركعتين نافلة ظهر أثر الذكر في النفل عن الفرض للنفل، وعن عدد إلى عدد، وإذا كملنا ها هنا لم يظهر أثر وجه قول ابن القاسم أن الفريضة إذا أبطلها رجع إليها دون النافلة.

ولأنه لا ترتيب بين الفريضة المنسية والنافلة؛ فلا يحل ذكر ما لا يجب ترتيبه في المذكور فيه، فإنه لا يستحق رتبة التقديم، غير أنه يقول يقطع إذا لم يعقد ركعة، ويجيب بأن الصلاة بركعة تصير لها حرمة تستحق بها الوقت.


(١) «التبصرة» (٢/ ٤٩٢).
(٢) تقدم تخريجه، انظر: (٢/ ٤٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>