للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الظهر بعد ركعة، ويعتقد أنه لو أتمها ركعتين خرج الوقت المشترك، فإدراك الوقت أفضل له من ذلك، فلا يحل له أن يشتغل بغيرها.

وإن وسع وقت المذكور فيها إكمال النافلة وفعل المذكورة وإدراك المذكور فيها؛ لم تدع ضرورة إلى قطع صلاة تصح ولو نافلة، كمن يذكر صلاة في العشاء ويمكنه إكمال ما هو نافلة، ويصلي المنسية، ويدرك العشاء قبل طلوع الفجر؛ أمر بذلك.

وإن كان اشتغاله بالنافلة يمنعه من إدراك العشاء قبل الفجر؛ قطع وصلى المذكورة والعشاء؛ لأنَّ مراعاة أداء العشاء في وقتها أولى من التنفل.

وإن ضاق الوقت حتى لا يمكنه أداء العشاء بوجه؛ أتم تنفله، ولا يبطل عمله لغير فائدة.

قال المازري: إن ذكر المنسية بعد ركعة غير الصبح جعلها نافلة؛ لئلا تبطل مجازاً، وقد ظهر للذكر أثر؛ وهو نقل المذكورة فيها من الفرض للنفل، ومن عدد إلى عدد أقل.

ومقتضى الروايات أن الصبح كسائر الصلوات.

وقيل: مقتضى قول ابن القاسم أن يقطع في الصبح بعد ركعة ليظهر لها تأثير في منع الكمال.

فإن ذكرها المأموم في المغرب:

قال ابن القاسم ومالك: يتمادى حتى يسلم، فيصلي المنسية والمغرب (١).


(١) انظر: «المدونة» (١/ ١٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>