للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والفرق عند مالك في قطع النافلة بعد ركعة ولا يقطع في الفريضة بعد ثلاث إن جعل الجل كالكل، والثلاث جل، والركعة في النافلة ليست جلا.

وقد اتفق مالك و (ش) و (ح) على أن الذكر في التشهد لا يقطع له ولا يؤثر، ووزان ركعة في النافلة ركعتان في المكتوبة، وهو يقطع في ذلك.

وأما أنه لا يقضي النافلة إذا قطعها؛ فلأنه قطعها بعذر شرعي، فهو كمن عليه الحدث.

ص: (ومن نسي ظهراً وعصراً من يومين مختلفين، لا يدري أيتهما قبل الأخرى، ثم ذكر؛ صلى ثلاث صلوات ظهراً بين عصرين، أو عصراً بين ظهرين، وأي صلاة بدأ بها أعادها).

ت: إن كانتا من يوم واحد معين؛ صلاهما ونواهما يومهما، أو غير معين؛ سقط عنه التعيين لتعذره.

أو من يومين معلومين والأول منهما معلوم؛ نوى بكل واحدة يومها، أو غير معينين وعلم الأولى منهما صلاها، ونوى بها يومها؛ لتعذر تعيينه، ثم ينوي بالتي بعدها يومها،

وإن جهل أيهما أول؛ فما قاله ابن الجلاب.

قال ابن بشير ولا خلاف فيه بأن الترتيب يحصل إن كانت الظهر أولاً؛ فقد صلى العصر بعدها، أو العصر أولاً؛ فقد صلى الظهر بعدها (١).


(١) «التنبيه» (٢/ ٥٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>