للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لأنَّ السلام سهو كالكلام لا يوجب تجديد إحرام.

فإن ذكر وهو قائم:

قال ابن نافع: يكبر قائماً، وليس عليه أن يجلس (١).

وقال ابن القاسم يكبر، ثم يجلس (٢).

وقال ابن شبلون: يجلس أولاً، ثم يكبر (٣).

فإن لم يكبر:

قال القنازعي: تجزئه صلاته (٤).

وقال ابن نافع: تفسد عليه.

فإن شك عند إخبارهم:

المعروف أنه يبني على يقينه ولا يسألهم.

وأجاز ابن عبد الحكم أن يسألهم (٥)؛ لأنه كلام لإصلاح الصلاة.

وأصل ذلك أن النبي سلم من اثنتين، فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة؟ أم نسيت يا رسول الله؟ فقال : أصدق ذو اليدين؟ فقالوا: نعم يا رسول الله، فقام ، فصلى ركعتين أخريين، ثم سلَّم، ثم كبر وسجد، رواه مالك (٦).


(١) بنحوه عنه في «النوادر» (١/ ٣٦٠).
(٢) بنصه في «النوادر» (١/ ٣٦٠).
(٣) انظر: «المنتقى» (٢/ ٨٦).
(٤) نقل عنه ذلك في «التبصرة» (١/ ٤٠٤).
(٥) نقله عنه اللخمي في «التبصرة» (٢/ ٤٩٩).
(٦) سبق تخريجه، انظر: (٢/ ٤٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>