للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولأنَّ الجماعة إذا اتفقوا على خلافه اضطرب اعتقاده فيحتاط، فكما لو شك في صلاته.

قال المازري: ولأنَّ رجوع النبي لأنه لم يتحقق له شيء، ولو كان كذلك لأعلمهم لئلا يظنوا أنه رجع إليهم.

وقال ابن مسلمة: يرجع إلى قول العدد الكثير دون الثلاثة ونحوها؛ لأنَّ الكثرة توجب اضطراب الاعتقاد.

ولأنَّ النبي لم يرجع إلى ذي اليدين حتى سأل الناس، فلما أجمعوا على ما قال أخذ بقولهم.

قال ابن القصار: لا يرجع إليهم في الزيادة إذا تيقن خطأهم؛ لأنَّ يقينه أولى، وسجود الزيادة بعد السلام وهو غير واجب، ويرجع في النقص؛ لأنه مأمور بالبناء على اليقين (١).

فإن رجع ثم تذكر أنه سلم من اثنتين؛ أتم بهم.

قال مالك: بإحرام (٢).

قال ابن نافع: إن لم يحرم بطلت صلاته (٣).

وقال اللخمي: إذا لم يعمل بعد سلامه قياماً ولا استدباراً ليس عليه تكبير (٤)؛


(١) نقل كلام ابن القصار المازري في «شرح التلقين» (٢/ ٦٣٥).
(٢) بنصه عنه في «النوادر» (١/ ٣٦٠).
(٣) «النوادر» (١/ ٣٦٠).
(٤) «التبصرة» (١/ ٤٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>