السادسة، فيسلمون، ولا ينتظرونه؛ لئلا تبطل عليهم (١).
وقال ابن الجلاب: فيسلمون ولا ينتظرونه؛ لئلا تبطل عليهم.
وقال ابن الجلاب: ينتظرونه، وتبطل صلاة المتعمد لمتابعته، لأنه قاصد للزيادة في صلاته.
ص: (وإذا تيقن الإمام إتمام صلاته، وشك المأمومون في ذلك، أو تيقنوا خلافه؛ بنى كل واحد منهم على يقين نفسه، ولم يرجع إلى يقين غيره.
وقد قيل: إذا كان الجمع كثيراً رجع الإمام إلى ما عليه المأمومون).
ت: وافق (ش) مالكاً في عدم الرجوع.
وعن مالك: يرجع.
وقاله (ح).
وقال ابن حنبل وأشهب يرجع لقول اثنين عدلين.
وجه الأول: أنه على يقين، فلا يرجع عنه كما إذا لم يخبروه.
ولأن المصلي مكلف إن شك أن يبني على يقين نفسه، لقوله ﵇: إذا شك أحدكم فليبن على يقين نفسه (٢).
ووجه الرجوع: حديث ذي اليدين (٣).
(١) «التبصرة» (٢/ ٥٠٠).(٢) تقدم تخريجه، انظر: (٢/ ٤٢١).(٣) سبق تخريجه، انظر: (٢/ ٤٠٤).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute