للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

السادسة، فيسلمون، ولا ينتظرونه؛ لئلا تبطل عليهم (١).

وقال ابن الجلاب: فيسلمون ولا ينتظرونه؛ لئلا تبطل عليهم.

وقال ابن الجلاب: ينتظرونه، وتبطل صلاة المتعمد لمتابعته، لأنه قاصد للزيادة في صلاته.

ص: (وإذا تيقن الإمام إتمام صلاته، وشك المأمومون في ذلك، أو تيقنوا خلافه؛ بنى كل واحد منهم على يقين نفسه، ولم يرجع إلى يقين غيره.

وقد قيل: إذا كان الجمع كثيراً رجع الإمام إلى ما عليه المأمومون).

ت: وافق (ش) مالكاً في عدم الرجوع.

وعن مالك: يرجع.

وقاله (ح).

وقال ابن حنبل وأشهب يرجع لقول اثنين عدلين.

وجه الأول: أنه على يقين، فلا يرجع عنه كما إذا لم يخبروه.

ولأن المصلي مكلف إن شك أن يبني على يقين نفسه، لقوله : إذا شك أحدكم فليبن على يقين نفسه (٢).

ووجه الرجوع: حديث ذي اليدين (٣).


(١) «التبصرة» (٢/ ٥٠٠).
(٢) تقدم تخريجه، انظر: (٢/ ٤٢١).
(٣) سبق تخريجه، انظر: (٢/ ٤٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>