للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لتوقع الزيادة.

وإن تيقن الإتمام:

قال مالك: لم يرجع إلى قول غيره أنه لم يتم، فإن شك رجع (١).

قال المازري: أخبره بالإكمال أو النقص واحداً أو أكثر لم يرجع إليه، ولا سهو عليه (٢).

قال اللخمي: إلا أن يكون عدداً كثيراً فيرجع إليهم عند ابن مسلمة (٣).

ص: (وإذا تيقن المأموم أن إمامه قد أتم صلاته، فقام إلى زيادة؛ لم يتبعه، وجلس حتى يفرغ الإمام من صلاته، ثم يسلم بسلامه، فإن اتبعه عامداً بطلت صلاته).

ت: قال اللخمي: يسبحون به، ويشيرون إليه، فإن لم يفقه فليكلمه واحد منهم، وإن تذكر أو شك رجع إليهم، وإن بقي على يقينه وكان معه النفر اليسير؛ لم يرجع إليهم، أو الكثير؛ رجع على قول ابن مسلمة؛ لأن الغالب أن الوهم معه، ولا يتبعوه؛ لأن الخطأ لا يقتدى فيه، وكذلك إذا زاد في تكبير العيد أو الجنازة لا يتبع، وينتظر حتى يسلم، ولا يخالف في السلام؛ لأنه من الصلاة.

وقيل: يسلمون ويسجدون للسهو؛ لاعتقادهم أن إمامهم زاد ركعتين.

قال اللخمي: على القول ببطلانها بزيادة نصفها؛ ينتظرونه ما لم يدخل في


(١) انظر: «المدونة» (١/ ١٣٣).
(٢) «شرح التلقين» (٢/ ٦٣٥).
(٣) «التبصرة» (٢/ ٥٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>