ت: يأتي بركعة لاحتمال أن تكون المنسي من غير الأخيرة، وحال بينهما ركن صحيح فبطلت.
وقال أشهب: يأتي بركعة فقط، ويسجد بعد السلام (١)؛ لأنه زاد الركعة الملغاة، إذ لا بد من الإتيان بركعة، فلا فائدة في زيادة سجدة معها، بل زيادة في الصلاة.
قال محمد: قول مالك وأصحابه هو الأولى (٢)، فإن المرقع غيره أرجح منه، وهو يقدر على سلامة الأخيرة عن الترقيع، فتقابل مكروهان، التشاغل عن سجدة الأخيرة على تقدير أن يكون الخلل فيها بقراءة وركوع، والمكروه الثاني: زيادة سجدة في الصلاة على تقدير الخلل في غير الرابعة، وكلاهما لا يجوز مع الاطلاع، فيحتاط لهما عند الجهل بهما، ويطلب الترجيح أيهما أولى.
وعلى القول بالسجدة:
قال ابن القاسم: لا يتشهد؛ لأنَّ التشهد الأخير لا يتكرر، ولأنَّ ما يقوم لقضائه فرض فلا يتشاغل عنه بسنة، ولأنه قد يكون معه ثلاث ركعات فقط، ولا يتشهد بعد الثلاث (٣).
وقال عبد الملك: يتشهد؛ لأنَّ السجدة إنما كانت لاحتمال أن تكون من الرابعة فتكمل الصلاة، وحكم ذلك التشهد، ووجه السجود بعد السلام تيقن