للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الزيادة والشك في النقص، فقدم اليقين (١).

وفي نوازل سحنون: يسجد قبل السلام (٢)؛ لاحتمال أن تكون السجدة من الأوليين؛ فينقص القراءة، والجلوس من اثنين؛ فيغلب النقص، كمن تيقن أن عليه سهواً ولم يدر زيادة أو نقص.

وفي كتاب ابن سحنون: لو ذكر السجدة من الرابعة وهو في التشهد؛ سجدها وأعاد التشهد، ولا يسجد للسهو؛ إلا أن يطيل الجلوس بين السجدتين، قاله ابن القاسم.

واختلف فيها بقراءة الركعة:

قال ابن القاسم بأم القرآن وحدها، ويسجد قبل السلام؛ لأنَّ الثالثة صارت ثانية فنقصت السورة مع الفاتحة والجلسة، وزاد الملغاة؛ فاجتمع زيادة ونقصان.

وقال أشهب بأم القرآن وسورة، ويسجد بعد السلام، ويكون قاضياً في هذه الركعة.

ص: (ومن شك في آخر صلاته هل سلَّم أو لا؛ فإنه يسلم ولا شيء عليه.

وإن شك في صلاته ولم يدر كم صلى؛ بنى على يقينه، وعمل على أقل العددين عنده، ويسجد بعد سلامه).

ت: لأنه إن كان سلَّم فسلامه الثاني لغو، وإلا فسلامه في محله.


(١) انظر: «النوادر» (١/ ٣٧٣).
(٢) «النوادر» (١/ ٣٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>