قال المغيرة: إن لم يذكر حتّى سلّم؛ أعاد ما هو في وقته بعد إعادة [التي](١) نسي سجودها (٢).
وقال ابن القاسم: إن كان السجود مما لا تفسد الصلاة بتركه؛ فهو كالذي بعد السلام؛ لا يقطع، ويجدها بعد فراغه.
وإذا قطع بالقرب:
قال ابن القاسم: بغير سلام، كان وحده [أو](٣) إماماً (٤)؛ لأنه لما ذكر بالقرب منع الكلام المنافي للصلاة، كما إذا ذكر في غير صلاة؛ رجع [ولا](٥) يتكلم، فإن تكلم ابتدأ الصلاة، [ويخرج](٦) بمجرد النية.
فإن ذكر السجود بعد طول القراءة:
انتقضت [التي](٧) سها فيها.
ونحوه [عن مطرف (٨).
وفي التبصرة] (٩): لابن عبد الحكم فيمن صلى نافلة وركعتين من فريضة،
(١) غير واضحة في الأصل، والمثبت من «التذكرة» (٢/ ٤٤١). (٢) بنحوه في «النوادر» (١/ ٣٣٢). (٣) خرم في الأصل، أثبت مادته من «التذكرة» (٢/ ٤٤٢). (٤) انظر: «الجامع» (٢/ ٩٥). (٥) خرم في الأصل، استدركته من «التذكرة» (٢/ ٤٤٢). (٦) غير واضحة في الأصل، والمثبت معنى ما في «التذكرة» (٢/ ٤٤٢). (٧) خرم في الأصل، أثبته من «التذكرة» (٢/ ٤٤٢). (٨) انظر: «النوادر» (١/ ٣٣٢). (٩) الأقرب وقوع سقط وتداخل بين الأقوال، وقد استدركته من «التذكرة» (٢/ ٤٤٢).