* ص:(ومن سها عن تكبيرة الإحرام وهو وحده؛ كبر حين يذكر وابتدأ الصلاة، ولم يحتسب بما صلى قبل إحرامه).
ت:[إنما قال ذلك؛ لأنَّ الصلاة لا تصح بغير إحرام، وقد قال ﵇](١): تحريمها التكبير وتحليلها التسليم (٢).
قال مالك: يبتدئ وإن نوى بتكبيرة الركوع الإحرام (٣).
قال الباجي: بخلاف المأموم ينوي بتكبيرة الركوع الإحرام؛ لأنَّ الإمام يحمل عنه القراءة (٤).
وقال مالك: في المجموعة: يقطع إذا ركع بسلام (٥)؛ لأن تكبيرة الركوع تجزئ المأموم على قول.
وقال سحنون: بغير سلام (٦)؛ لأنَّه لم يحرم فلا تنعقد صلاته.
قال المازري: المشهور عن العلماء وجوب تكبيرة الإحرام، وعن ابن شهاب عدم وجوبها (٧)، فإن شك الفذ هل أحرم أم لا؛ فهل يقطع لعدم تيقن ما يبني عليه؟ أو يتمادى لاحتمال الصحة ويعيد لاحتمال البطلان، كمن نسي صلاة من خمس؛ فإنه يصلي الخمس للشك؟
قولان.
(١) ما بين المعقوفتين غير مقروء في النص، والمثبت استدركت لفظه من «التذكرة» (٢/ ٣٧٣). (٢) سبق تخريجه، انظر: (٢/ ٨٢). (٣) انظر: «المدونة» (١/ ٦٣). (٤) انظر: «المنتقى» (٢/٣٥). (٥) من رواية ابن القاسم عن مالك، انظرها «النوادر» (١/ ٣٤٦). (٦) بنصها عنه في «النوادر» (١/ ٣٤٦). (٧) بنحوه في «شرح التلقين» (٢/ ٥٠٠).