ص:(إن سها الإمام عن تكبيرة الإحرام؛ قطع حين يذكر وابتدأ صلاته، وكذلك من خلفه وإن كانوا قد كبروا، وإن لم يذكر ذلك حتى فرغ من صلاته؛ أعاد هو ومن خلفه بإقامة مبتدأة).
ت: يعلم من خلفه بما طرأ عليه لئلا يخلط عليهم.
قال ابن العربي: يقطعون بسلام أو بكلام إن كبروا، وإن كانوا لم يكبروا لم يحتاجوا القطع.
فإن نوى الإمام بتكبيرة الركوع الإحرام:
قال مالك: أعاد هو ومن خلفه (١).
قال اللخمي: قال أبو الفرج: إذا قلنا الفاتحة فرض في كل ركعة، وإلا فتجزئه؛ لأنه يقرأ في بقيتها (٢).
قال ابن شعبان: إنما بطلت؛ لأنه ترك التكبير عمداً (٣).
قال سند يريد أنه أسقط القيام والقراءة عمداً، وإن كان جاهلاً فهو
كالعامد، وتبطل صلاة المأموم كما لو ترك الركوع.
ولأنه أحرم قبل إمامه فتبطل ويعيد الإقامة؛ لأنه يستحب مقارنتها للدخول في الصلاة، أو لئلا يخلط على الناس فيظنون أنه كبر للركوع، فإذا [أقام](٤) فهموا.
(١) انظر: «النوادر» (١/ ٣٤٤). (٢) انظر: «التبصرة» (١/ ٢٦٠). (٣) بنصه عنه في «التبصرة» (١/ ٢٦٠). (٤) في الأصل: (قام)، والمثبت لفظ «التذكرة» (٢/ ٣٧٨).