وذكر عن عيسى بن دينار، ومحمد بن عبد الحكم: أن صلاته باطلة).
ت: إن ذكر قبل أن يفارق الأرض:
قال ابن حبيب: لا سجود عليه (١).
قال سند: لأن تزحزحه لو تعمد التزحزح لا يفسد، وما لا يفسد عمده لا يسجد له، كالتسبيح وتحريك الرجلين.
فإن ارتفع عن الأرض ولم يستقبل:
قال مالك: يرجع ويسجد بعد السلام (٢)؛ لأنه لم يلتبس بركن.
وظاهر المذهب لا يرجع ويسجد؛ لأنَّ بانفصاله ترتب السجود عليه.
وفي «النسائي»: أن معاوية ﵁ قام في الصلاة ولم يجلس، فسبحوا به، فتمادى وسجد سجدتين بعد إتمام صلاته (٣).
ويعضد الأول ما في أبي داود: قال ﵇: إذا قام الامام في الركعتين فإن ذكر قبل أن يستوي قائماً فليجلس، وإن استوى قائماً فلا يجلس، و [يسجد](٤)
سجدتين للسهو (٥).
فإن لم يذكر ذلك إلا بعد [الاعتدال](٦) لم يرجع اتفاقاً في المذهب.
(١) «النوادر» (١/ ٣٥٨). (٢) «النوادر» (١/ ٣٥٨). (٣) أخرجه النسائي في «سننه» رقم (١٢٦٠). (٤) في الأصل: (سجد)، والمثبت لفظ «أبي داود». (٥) أخرجه أبو داود في «سننه» رقم (١٠٣٦). (٦) في الأصل: (الاستقلال)، والمثبت من «الذخيرة» (٢/ ٣٠٠)، و «التذكرة» (٢/ ٣٥٧).