للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذكر عن عيسى بن دينار، ومحمد بن عبد الحكم: أن صلاته باطلة).

ت: إن ذكر قبل أن يفارق الأرض:

قال ابن حبيب: لا سجود عليه (١).

قال سند: لأن تزحزحه لو تعمد التزحزح لا يفسد، وما لا يفسد عمده لا يسجد له، كالتسبيح وتحريك الرجلين.

فإن ارتفع عن الأرض ولم يستقبل:

قال مالك: يرجع ويسجد بعد السلام (٢)؛ لأنه لم يلتبس بركن.

وظاهر المذهب لا يرجع ويسجد؛ لأنَّ بانفصاله ترتب السجود عليه.

وفي «النسائي»: أن معاوية قام في الصلاة ولم يجلس، فسبحوا به، فتمادى وسجد سجدتين بعد إتمام صلاته (٣).

ويعضد الأول ما في أبي داود: قال : إذا قام الامام في الركعتين فإن ذكر قبل أن يستوي قائماً فليجلس، وإن استوى قائماً فلا يجلس، و [يسجد] (٤)

سجدتين للسهو (٥).

فإن لم يذكر ذلك إلا بعد [الاعتدال] (٦) لم يرجع اتفاقاً في المذهب.


(١) «النوادر» (١/ ٣٥٨).
(٢) «النوادر» (١/ ٣٥٨).
(٣) أخرجه النسائي في «سننه» رقم (١٢٦٠).
(٤) في الأصل: (سجد)، والمثبت لفظ «أبي داود».
(٥) أخرجه أبو داود في «سننه» رقم (١٠٣٦).
(٦) في الأصل: (الاستقلال)، والمثبت من «الذخيرة» (٢/ ٣٠٠)، و «التذكرة» (٢/ ٣٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>