للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقاله أكثر الفقهاء؛ إلا قول ابن [حنبل] (١): هو مخير، والأولى [أن يرجع] (٢).

لنا ما في «الترمذي»: أنه قام من اثنتين فسبحوا به فلم يرجع، فلما فرغ من صلاته وانتظرنا تسليمه انحط فسجد سجدتين، قال «الترمذي» حديث حسن صحيح (٣).

وقد فعله عمر، وابن مسعود.

وقياساً على ما إذا ذكر السورة في الركوع بجامع التلبس بركن.

فإن رجع عامداً؛ فهل تبطل صلاته لترك الواجب وهو القيام؟ أو لا تبطل؛ لأنَّ تحتمه إنما يكون بعد الجلوس؟

قولان.

أو جاهلاً؛ القولان في لحوقه بالعامد أو الناسي.

أو ساهياً ظاناً أنه قام من الجلسة الأخيرة فتصح صلاته، ويسجد بعد السلام عند ابن القاسم، وعند أشهب قبل السلام؛ لأنَّه الذي ترتب عليه أولاً، وهو مخطئ برجوعه، فلا يعتد بجلوسه، وابن القاسم يعتد به.

وقال أشهب في العتبية: إن أسر في الجهر ثم ذكر فجهر لا سجود عليه (٤).

والفرق أنه أتى بالقراءة في محلها؛ فلم يترتب عليه السجود، ومحل


(١) في الأصل: (حبيب)، والمثبت من «الذخيرة» (٢/ ٣٠٠)، و «التذكرة» (٢/ ٣٥٧).
(٢) في الأصل: (ألا يرجع)، والمثبت من «الذخيرة» (٢/ ٣٠٠)، و «التذكرة» (٢/ ٣٥٧).
(٣) أخرجه الترمذي في «سننه» رقم (٣٦٥).
(٤) «البيان والتحصيل» (١/ ٣٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>